اخبار مصر - تحدث عنها قانون الإرهاب.. تعرف على عقوبة تدريب الأفراد على استعمال السلاح

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عاجل .. موجز اخر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الأربعاء 2/10/2019 :

اخبار مصر - نصت المادة ١٥ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ على عقوبة من يقوم بتدريب أفراد على استخدام أو صنع الأسلحة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

ونصت المادة على، "يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".

 

وعرف القانون الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.

 

كما عرف الأسلحة غير التقليدية بانها، الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

 

 

 

عاجل مصر اليوم السابع.. موجز اخر اخبار مصر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الأربعاء 2/10/2019 :


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق