اخبار مصر - "قوى البرلمان": إلزام الخزانة العامة بسداد 160,5مليار سنويا للتأمينات والمعاشات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عاجل .. موجز اخر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الثلاثاء 9/7/2019 :

اخبار مصر - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتى تستهدف رد أموال التأمينات والمعاشات.

ويتناول هذا الباب فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وينص على إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% فائدة مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

وتضمنت المواد أنه فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاماً من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

ونص القانون أنه فى حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة، على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء.

أموال صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

وتنص المواد على:

المادة ( 109) :

أموال صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

مادة (110) :

الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التى يلتزم بها صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أوقرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة.

ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها على أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الصرف، وفى حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

مادة (111) :

تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23( بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.

3. مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

4. المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الإجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5. مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6. كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7. العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:

1. المعاشات الإستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتى تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة (112) :

يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام التأمين الإجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

مادة (113) :

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من إثنى عشر جزءاً خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الإستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

مادة (114) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 113 ) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون فى المشروع.

 

 

عاجل مصر اليوم السابع.. موجز اخر اخبار مصر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الثلاثاء 9/7/2019 :


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق