اخبار مصر - محكمة النقض: استيراد الألعاب النارية دون تراخيص مجرم قانونا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عاجل .. موجز اخر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الأحد 2/6/2019 :

اخبار مصر - أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 6 يونيو 2018 ، الدوائر الجنائية ، أنه طبقا للمادة 102 "أ" من قانون العقوبات، فإن مخلوط الألعاب النارية يكون فى حكم المفرقعات، مضيفة أن تبرئة المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة .

وقالت المحكمة فى حيثياتها، "لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية"، ويبين من هذا النص أنه يكفى للعقاب على استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذى حدَّد هذه المواد حصرًا، لما كان ذلك، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات , ,فان مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائى يدخل فى عداد المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلى عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة . (الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 2018/06/06).

عاجل مصر اليوم السابع.. موجز اخر اخبار مصر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الأحد 2/6/2019 :


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق