اخبار مصر - تعرف على المادة 48 من قانون الاستثمار بعد موافقة "اقتصادية النواب" على تعديلها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عاجل .. موجز اخر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الثلاثاء 14/5/2019 :

اخبار مصر - وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على إجراء عدد من التعديلات على قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وذلك تمهيدا لإقراره من قبل البرلمان، بعد أن تم إضافة نص يحفز الشركات على التوسع فى نشاطها وضخ استثمارات جديدة داخل مصر، ومن ضمن المواد التى تم تعديلها هى المادة رقم 48 الخاصة بخدمات تأسيس الشركات، وجاء تعديلها لتصبح كما يلى:

"مع مراعاة حكم المادة "71" من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

عاجل مصر اليوم السابع.. موجز اخر اخبار مصر اليوم , اهم الاحداث والاخبار العاجلة في مصر الثلاثاء 14/5/2019 :


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق