اخبار السعودية اليوم - «النيابة العامة» تحدد ضوابط الضبط الجنائي وتفتيش المساكن

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

وأستثنت النيابة من ذلك المساكن، حيث يكتفي رجل الضبط الجنائي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

وأضافت أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكينه من الدخول؛ جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما يقتضيه الحال.

وأشارت النيابة العامة إلى أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً، وتحدد فيه مدة لا تزيد على 7 أيام للتنفيذ.

وشددت على أنه يجب إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية.

وتابعت النبابة العامة أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو دخول متعد أثناء مطاردته للقبض عليه.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة تواصل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق