اخبار السعودية اليوم - تعديل المادة 77 لرفع قيمة تعويض العامل المفصول تعسفيًّا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس الثلاثاء على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل.

وكان الشورى، قد وافق على مقترح قدمه عدد من الأعضاء ولجنة الأسرة والشباب لرفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض وإيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، إضافة إلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل.

ونصت الفقرة (أ) من المادة 75 في التعديل المقترح على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار” كما يجب على العامل أن يوجه إشعاراً لصاحب العمل قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً، ونصت الفقرة (ب) من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهرياً فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً.

 وفيما يتعلق بالمادة 77، فقد نصت الفقرة (أ) على أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل بعد إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

وفي الفقرة (ب) من المادة 77 ، فقد بين قرار الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة. حسب “


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة تواصل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق