اخبار السعودية اليوم - شرط الـ90 يوماً لا يسري على قضايا الإعلام المنظورة حاليا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تواصل- فريق التحرير:

أقرت لوائح النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع التي بدأ العمل بها أمس الأول، إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.

وبحسب اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الإعلام ونشرتها صحيفة «أم القرى»، أمس الأول، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة تواصل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق