وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، أن الثابت وفق دائرة النيابة العامة، أنها أحالت المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية بتهمة المشاركة في الاستيلاء على أموال المجني عليه، عبر الاحتيال الإلكتروني، وانتحال صفة موظف بنكي في الدولة، وتمت إدانته بالحبس مدة ستة أشهر عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، وأن يؤدي للمدعي 18.1 ألف درهم.
وأضافت، أنه تبيّن من أسباب الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى باستعمال الحيلة، وبالاشتراك مع شخص آخر ظل مجهولاً، على مبلغ 18.1 ألف درهم من المدعي، بعد أن أوهمه الشخص المجهول بأنه موظف مصرفي في الدولة، وعليه تحديث بيانات بطاقته البنكية، وهو ما قام به المدعي، ومكّنه من الحصول على رقم بطاقته البنكية، والاستيلاء على المبلغ المتوافر فيها، وتحويله إلى حسابه.
واستنتجت المحكمة أن واقعة استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي مع شخص آخر مجهول، أصبحت ثابتة بموجب حكم جزائي بات قضى بإدانته، وتكون له حجية تجاه المحكمة المدنية، باعتباره فصل في الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، المتمثل في خطأ المدعى عليه باستعماله النصب والاحتيال واستيلائه على أموال المدعي.
وأكدت أنها تحققت من عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل ضار منسوب للمدعى عليه، تمثل في احتياله على المدعي، وضرر لحق المدعي نتيجة ذلك الفعل المتمثل في الاستيلاء على أمواله، وأضافت «طالما ثبت أن المدعى عليه استولى على أموال المدعي فإنه يكون قد أخذها من دون وجه باستعمال الحيلة، ويكون مطالباً قانوناً بإرجاعها للمدعي، وأن طلبات الأخير جاءت مطابقة لصحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 18.1 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق