ثانيا : يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه و علي السلطات المختصة في المستوي الاتحادي و الولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .
وقد استند القرار الي المادة (21) (1) من قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة 2006م سلطات المفوض العام مقروءة مع القرار الاداري رقم (25) لسنة 2023م الصادر من المفوض العام بتاريخ 17-5-2023م .
وجاء القرار لاهمية و ضرورة تيسير إجراءات عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد وتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالإضافة الي تعذر تجديد و توفيق الوضع القانوني لعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية المسجلة العاملة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة و دون المساس باحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م ولائحة تسجيل المنظمات الوطنية و الأجنبية لسنة 2013م و مراعاة لمصلحة العمل الإنساني.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق