فرض قانون العقوبات، عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 أ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق