وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية ترمي بهذا من الطلب إلى الحكم بفسخ الاتفاقية، مشيرة إلى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره للمدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه.
وعليه حكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى وإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكية مبلغ 13 ألف درهم والتعويض 700 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق