ومنع الأمر تهريب الرغيف المصنوع بالدقيق المدعوم إلى أماكن خارج دائرة البيع التي تحددها جهة الاختصاص، وألزم أصحاب المخابز بالسعر المحدد بواسطة الجهة المختصة.
وحدد الأمر فرض عقوبات على كل من يخالف، تمثلت في غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً، إلى جانب مصادرة المضبوطات من الدقيق ووسيلة النقل، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق