اشترطت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، توفر خمسة شروط لقبول طلبات تملك العقارات في المملكة.
وتشمل الشروط ما يلي:
- أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ.
- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 1387/11/9هـ.
- وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.
وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان صحة وسلامة طلبات تملك العقارات، ومنع قبول أي طلب لا يستوفي الشروط المطلوبة. ووفقا لصحيفة عكاظ يمكن الاطلاع على تفاصيل الشروط من خلال موقع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام).

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق