وتبين المواد من 13 إلى 16 أحكام العلم، إذ لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بالملك، أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية، كما أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بالملك سطحي الأرض والماء.
فيما يُحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التِجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في نظام العلم، كما يُحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

0 تعليق