اخبار السعودية - المحكمة العمالية تُلزم شركة في الرياض بإصدار شهادة نهاية خدمة لموظف لا تتضمن ما يسيء إلى سمعته

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قررت المحكمة العمالية في ، إلزام إحدى الشركات بإصدار شهادة نهاية خدمة لأحد الموظفين على أن تكون بدون مقابل، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته مهما كانت مبررات إنهاء الخدمة من صاحب العمل.
ويأتي الحكم على خلفية تقدم المدعي بدعوى يشير فيها إلى إنهاء الشركة لخدماته بدعوى إغلاق أحد فروعها، دون أن تسلمه مكافأة نهاية الخدمة، وبعض رواتبه، وشهادة الخدمة.

فيما دعم الموظف مطالبه بخطاب ورده من إدارة الموارد البشرية بالشركة يشير إلى الاستغناء عنه، مطالباً بتعويض عن الفصل غير المشروع، وذلك ما يعادل راتب شهرين وفق ما ورد في المادة 77 من نظام العمل، وفق “عكاظ”.
وقد طلب القاضي من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها تجاهلت الرد، رغم تبليغها إلكترونياً عبر نظام «ناجز»، وطلب القاضي من المدعي اليمين لإثبات دعواه بسبب عدم تجاوب الشركة أو حضورها، فقدم اليمين المنصوص عليها شرعاً.
وألزم القاضي الشركة بدفع الأجور الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية خدمة ما يعادل راتب نصف شهر لكل عام من السنوات الخمس الأولى بحسب النظام، وتعويض مالي يعادل راتب شهرين كاملين عن الفصل غير المشروع، وتسليمه شهادة خدمة بدون مقابل على ألا تتضمن ما يسيء لسمعته.
واعتبرت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية خدمة تهدف لتيسر حصوله على عمل جديد، على أن تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ نهاية العلاقة العمالية والمهنة التي كان يشغلها، ومقدار الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

0 تعليق