اخبار السعودية - الجمارك يوضح شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول . وأضافت أن الشروط تتضمن التزام المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها.

كما تضمنت الشروط أن يـكـون الـضـمـان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي، مضيفة انه يحق للمستورد خلال مدة 90 يوما من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عـن الضمـان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة. ونوهت بأنه يجب أن يتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ وشهادة نسبة التوطين صادرة وموثقة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ، وتقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، والفواتير الخاصة بالبضاعة.

المصدر: صحيفة صدى.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق