اخبار السعودية - رغم إقرارها بمواعدة وإقامة علاقة محرمة شرعًا مع شخص أجنبي.. نقض حكم إدانة امرأة بتهمة الخيانة الزوجية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تقدم زوج بشكوى ضد زوجته بإحدى شرط المناطق مدعي خيانتها مقدمًا أدلة مؤيدة لادعاءاته، وبعد ثبوت ذلك وإقرار الزوجة بالخيانة، تم إحالة القضية للمحكمة الجزائية، حيث أصدر ناظر القضية حكمًا ابتدائيًا بإدانة المدعي عليها وسجنها لمدة 6 أشهر.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قدمت المحكوم ضدها اعتراضا على الحكم الابتدائي، وبعد النظر في الدعوى أصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم بنقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، والحكم مجدًدا بعدم ثبوت إدانة الزوجة ورد دعوى الُمدعي وإخلاء سبيلها منها؛ ونص الحاجة من تسبيبهم للحكم كالآتي: ولأن شهادة الشاهدين ليس فيها ذكر أفعال أو أقوال يمكن الاستدلال عليها بوجود علاقة محرمة، كما أن ركوب المرأة مع الرجل أو مقابلتها له ليس دليلا على وجود علاقة محرمة بينهما، ولأن الأصل براءة الذمة فإن الدائرة تنتهي إلى نقض الحكم ورد دعوى المدعي.

كما تقدم الزوج بتقديم الأدلة على خيانة زوجته لدى الشرطة وبعد استكمال إجراءات الاستدلال لدى الجهات المختصة تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة لإجراء اللازم، وبعد التحقيقات انتهت بتوجيه الاتهام للزوجة نظير إقرارها بتواصلها مع شخص أجنبي وموعدتها له ليتم إحالة أوراق القضية للمحكمة الجزائية للنظر في إصدار الحكم، حيث قدم المدعي العام بيانته في الدعوى والمتمثلة فيما انتهت إليه نتائج التحقيق لدى النيابة العامة بإقرار الزوجة قيامها بخيانة زوجها أمام الجهات المختصة، وتم إحضار شاهدين من قبل المدعي كبينة على دعواه، أحدهم كان يعمل سائقًا لدى المدعي عليها، والآخر جار لها، وانحصرت شهادتهم في رؤيتهم للمدعي عليها قيامها بمحادثة ومواعدة شخص أجنبي عدة مرات، كما قدم صورة من المحادثات المتداولة بين المدعى عليها والأجنبي، وبعد عدة جلسات قضائية أصدر القاضي حكمة بإدانة المدعي عليها إقامتها علاقة محرمة شرعًا مسببًا حكمة بوجود أدلة قطعية الثبوت بقيام المدعي عليها بإقامة العلاقة المحرمة شرعًا.
ومن جهته أصدر ناظر القضية حكمًا إبتدائيًا بإدانة المدعي عليها، وقرر في الحق العام سجن المدعي عليها لمدة شهرين يحتسب منها ما أمضته موقوفة على ذمة هذه القضية، وقرر في الحق الخاص سجن المدعي عليها لمدة 4 أشهر بعد انتهاء محكوميتها في الحق العام. فيما تقدمت المحكوم ضدها باعتراض على الحكم الابتدائي، وطالبت برد دعوى المدعي وإخلاء سبيلها منها، وذلك لعدم تحديد أوصاف الجريمة وصًفا دقيًقا تستبين به أركانها، وأن شهادة الشهود غير ُموصلة في الدعوى، وبذلك تم استئناف الحكم مجدًدا بعدم ثبوت إدانة الزوجة ورد دعوى الُمدعي وإخلاء سبيلها منها.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق