اخبار السعودية - مرسوم ملكي بتعديل تفسير جريمة استغلال الموظف العام لسلطته.. وهذه عقوبتها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا بتعديل الفقرة الخامسة مـن المادة الثانية مـن المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1377/11/29، الخاصة بتفسير جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته.
وكانت الفقرة الخامسة من المرسوم قبل تعديلها تنص على أن يتم معاقبة كل من قام بـ”سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا وتأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية أو استغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر”.

ونص التعديل الذي أقره المرسوم الملكي الصادر بالفقرة ذاتها على :” أن يتم معاقبة كل موظف عام استغل سلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيـره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً”.
جدير بالذكر أن العقوبة المقررة بحق الموظف مرتكب هذه الجريمة تتمثل في السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق