اخر اخبار لبنان : اقتراح قانون من “اللقاء الديمقراطي”… ماذا تضمّن؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” باقتراح قانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 56  و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين.

وفي ما يلي نص الإقتراح كاملا:

“دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ المحترم

الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المادتين 56  و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 56  و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين.

للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 56  و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين.

مادة وحيدة:

اولاً: تعدل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/ 1984 لتصبح على الشكل التالي:

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:

الرتبة                     حد السن القانونية               حد الخدمة الفعلية

ملازم                52            36 سنة

ملازم اول            53            37 سنة

نقيب                 54            38 سنة

رائد                55            39 سنة

مقدم                56            40 سنة

عقيد                58            42 سنة

عميد                60            44 سنة

لواء                61            45 سنة

عماد                62            46 سنة

ثانياً: تعدل المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/ 1984 لتصبح على الشكل التالي:

مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:

1- حكما: عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:

أ- للرتباء:   50 سنة.

ب- للأفراد: 47 سنة.

والباقي دون تعديل.

ثالثاً: يعمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر في العام  1983 بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83

ولما كانت المادتين 56 و57 تناولتا احكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ ذلك التاريخ، وبالتالي يكون قد مضى على صدورهما حوالي الاربعين عام، حصلت خلالها تطورات عديدة على متوسط العمر.

ولما كانت المادة 78 من القانون رقم 144/2019 قد قضت بتجميد الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات.

ولما كان الوضع الحالي لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، يقابله تسريح عناصر من هذه المؤسسات، سواء لبلوغ السن القانونية أم نتيجة طلبات التسريح من قبل اصحاب العلاقة.

ولما كان الاتجاه التشريعي قد اتجه الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر هذا الأمر في المادة 90 من القانون رقم 144/2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد.

ولما كان هذا الاقتراح لا يهدف إلى تراكم عدد الضباط والرتباء  ولا إلى الحد من قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية على التطويع ورفد هذه المؤسسات بعناصر جديدة شابة، فقد حُدد مدة العمل به بثلاث سنوات.

أتينا باقتراحنا المعجل المكرر هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره”.

 


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق