اخبار الامارات اليوم - بنك يطالب بسداد "ديون متوف" بـ 7 ملايين درهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام شركة التأمين بالتضامم مع ورثة متوفي لسداد مبلغ خمسة ملايين درهم لصالح بنك، أقرض تسهيلات مالية قبل وفاته، وتأييد حكم أول درجة في ما قضى به بإلزام ورثة المرحوم- بأن يؤدوا للبنك مبلغ 2.317.835 درهم.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية مطالبا بإلزام ورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وشركة تأمين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 7.317.835 درهم وفائدته 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقال البنك إنه "منح المرحوم تسهيلات مصرفية، وقد حصل المصرف على وثيقة تأمين على القرض من شركة تأمين، في حالة العجز عن السداد بسبب العميل أو عجزه البدني الكلي وترصد في ذمة المدين حتى تاريخ وفاته المبلغ المطالب به وإزاء الامتناع عن السداد فقد أقام المصرف دعواه ".

وقضت المحكمة الابتدائية، بعد أن ندبت خبيرا مصرفيا في الدعوى، "بإلزام المدعى عليهم - ورثة المرحوم- بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2.317.835 درهم كل حسب ما آل إليه في التركة، وبإلزام المدعي عليها الثانية، شركة التأمين على القرض، بأن تؤدي للمدعي خمسة مليون درهم مع الفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للبنك خمسة ملايين درهم مع ورثة وذلك بالتضامم والتضامن فيما بينهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وطعن الورثة على هذا الحكم، إذ قالوا إن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بإلزامهم بالتضامن مع شركة التأمين بأداء مبلغ خمسة مليون درهم إلى البنك، من دون نص في القانون أو اتفاق بينهم".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الورثة، موضحة أن " بين المدينين لا يفترض، إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وعلى الدائن إثبات الاتفاق مصدر التضامن، وأن الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر في حين أن مقتضى التضامم أن يكون نتيجة تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً .
وأشارت إلى أن "مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن التزام الورثة، إذ الأول يستند إلى وثيقة التأمين بينما يقوم الثاني استناداً إلى القانون وعقد القرض مما كان مقتضاه إلزام الورثة بمبلغ خمسة مليون درهم بالتضامم معها فقط دون التضامن، مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ".

ورفضت المحكمة طعن شركة التأمين ضد الحكم بشأن رفض طلبها النظر في الحالة الصحة للمتوفي قبل وفاته حيث ادعت أنه كان مدخنا ويعاني من جلطة خضع بسببها لعملية جراحية في المستشفى.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق