اخبار الامارات اليوم - حبس صاحب شركة ومشرف وإلزامهما بديّة عامل مات صعقاً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ومشرف عمال، ضد حكم قضى بحبسهما ثلاثة أشهر، ودفع الدية مناصفة، بقيمة 200 ألف درهم، لورثة عامل توفي خطأ صعقاً بالكهرباء في موقع العمل.

وأكدت المحكمة أن عدم قيام المتهمَين بتوفير وسائل السلامة للمجني عليه، ووجود خلل في توصيل أسلاك الكهرباء، يعد من سبيل الخطأ، ما نتج عنه المجني عليه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحب شركة، ومسؤولاً ومشرفاً على العمال، إلى المحكمة، بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة عامل، نتيجة إهمالهما، وعدم احترازهما، وإخلالهما بما تفرضه عليهما مهنتهما، ومخالفتهما القوانين واللوائح والتعليمات، حيث لم يوفرا وسائل الأمن والسلامة اللازمة أثناء العمل، وتركيب الأسلاك الكهربائية بصورة غير سليمة، ما نجم عنه صعق المجني عليه ووفاته.

وأثبتت أقوال الشهود والتقرير الفني، أن الشركة لم توفر وسائل الأمن والسلامة، ولا توجد لوحة إرشادات، وأن التوصيلات الكهربائية لم توصل بشكل صحيح.

وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد منهما ثلاثة أشهر، وإلزامهما بغرامة 2000 درهم، ودفع دية المجني عليه وقدرها 200 ألف درهم، مناصفة بينهما، وإلزامهما بدفع الرسوم القضائية المقررة.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.

وقال دفاع المتهمين، إن الوفاة حدثت بسبب خطأ المجني عليه، لأنه حاول تشغيل مروحة ويداه مبلولتان بالماء، من دون أن يرتدي قفازات، ما أدى إلى صعقه ووفاته.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، موضحة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها والترجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً، واستخلاص الحقيقة فيها، وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره في جريمة القتل الخطأ، وكذا تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرهما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة، ولها أصلها الثابت بالأوراق.

وأشارت إلى توافر كل العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الحكم بها المتهمين، حيث عزا مهندس صيانة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الحادث إلى عدم اتباع الأسلوب الصحيح في توصيل أسلاك الكهرباء، وعدم توافر أدوات الأمن والسلامة، وفقاً لأقواله في محضر النيابة العامة، كما ذكر عمال كانوا مع المجني عليه وقت الوفاة بمحضر النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مالك الشركة، والمتهم الثاني وهو مسؤول العمال، لم يوفرا أدوات الأمن والسلامة (القفاز والحذاء والخوذة والحزام)، ولم يتسلموا من الشركة سوى الملابس منذ بدئهم العمل فيها، الأمر الذي تتيقن معه المحكمة بأن المتهمين قد ارتكبا خطأ بعدم اتباع الطريقة الصحيحة في العمل، وعدم وجود لوحات إرشادية، وعدم توافر أدوات الأمن والسلامة.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق