اخبار الامارات اليوم - أم تتنازل عن حضانة طفلتها ذات الـ 5 أشهر

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق أب في استمرارية حضانته لابنته البالغة 5 أشهر، إذ أكدت المحكمة أنه لا يحق للأم أن تطالب بالحضانة بعد أن تنازلت عنها برضاها بناء على اتفاق مسبق وموثق في لجنة المصالحة والتوفيق الأسرية.

وذكرت المحكمة أن بقاء البنت عند والدتها، التي تركتها إبان طفولتها الأولي وحاجتها لها، خلاف مصلحتها وسلامتها ، هو ما يؤدي إلي التأثير على مسار حياتها الطبيعي لاسيما وأن الأم لم تقدم ما يقدح في عناية الأب بالمحضونة وحفظها ورعايتها لا سيما إبان غياب الأم المتواصل عنها .

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى ضد مطلقها، مطالبة إسقاط حضانته لابنتها منه وعمرها 5 أشهر، وضمها إليها وإلزامه بنفقة شاملة لها، موضحة أنها "كانت زوجته شرعاً وطلقها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالبنت المذكورة".

قضت أول درجة حضورياً برفض الدعوى ، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وإسقاط حضانة الأب لابنته المحضونة، ونقلها إلى حضانة الأم وإلزامه نفقة للمحضونة بمبلغ ألف ومائتي درهم للمأكل والملبس والعلاج شهرياً ومبلغ ألف وثلاثمائة درهم أجرة مسكن حضانة شهرياً، وتأثيثه بمبلغ خمسة آلاف درهم ومبلغ مائتي درهم بدل الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي شهرياً ، على أن تبدأ النفقة وأجرة المسكن وتوابعه من تاريخ تسلم الأم للمحضونة وإعادة الدعوى بشأن أجرة الحضانة إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع .

لم يرتض الأب بهذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض ، موضحا إن حكم الاستئناف تجاوز قاعدة حجية الأمر المقضي به، لمخالفته الاتفاق الذي تم بين الطرفين أمام لجنة التوفيق والمصالحة والذي بموجبه تنازلت الام برضاها عن حضانة البنت المذكورة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن "من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الصلح عقد من العقود الرضائية وهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي".
وأشارت المحكمة إلى أن من المقرر بنص المادة 16/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف ويعتمده القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون وعليه فإن هذا العقد طالما أبرم بين الطرفين فلا يجوز لأى طرف نقضه أو فسخه أو تعديله لاسيما وأنه نشأ صحيحا نافذاً ولازماً للطرفين .

ولفتت على أن محضر الصلح الذي تم بين المتداعين أمام لجنة التوفيق والمصالحة أن من ضمن بنوده اتفاق الطرفين على أن تكون حضانة ابنتهما، عند والدها الخصم في النزاع ، وكان هذا الاتفاق صحيحا رضائياً موثقاً ومعتمداً ومن ثم فلا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي أو ثبوت مصلحة المحضون خلافه.

كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة إذ إن الانسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتنى به ويعده للحياة ، والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته.

كما أن من المقرر شرعاً وقانوناً على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة ( أ ) حق الأب (ب) حق الحاضنة (ج) حق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند والده أو غيره فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً.

وأكدت المحكمة أن تقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبيناً على أسباب سائغة وكافية لحمله وغير مهدرة للدليل المقدم في الدعوى.

 وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك ولم يقدر أن بقاء البنت عند والدتها ، التي تركتها إبان طفولتها الأولي وحاجتها لها، خلاف مصلحتها وسلامتها وهو ما يؤدي إلي التأثير على مسار حياتها الطبيعي لاسيما وأن الأم لم تقدم ما يقدح في عناية الأب بالمحضونة وحفظها ورعايتها لا سيما إبان غياب الأم المتواصل عنها ، وإذ لم يفطن حكم الاستئناف إلى ذلك وخالف هذا النظر وقضي للأم بالحضانة رغم الاتفاق السابق بشأنها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق والذي جرَّه إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه والتصدى.

 

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق