اخبار الامارات اليوم - إصابة طفلة في الرأس بسبب مدرب «مهمل» وحصان «جامح»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعن مدرب خيول متهم بالإهمال في تدريب طفلة، ما نتج عن ذلك إصابتها في رأسها، نتيجة جموح الحصان. وأيّدت المحكمة حكم الاستئناف، وألزمت الطاعن بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب المتهم بخطئه في إصابة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً من إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته بأن ترك (المجني عليها) على الخيل بمفردها، ما أدى إلى سقوطها، وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الأولي، وطلبت النيابة معاقبته، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي.

وأظهرت أوراق الدعوى أن (المجني عليها) صغيرة في السن، لاحظت أن الحصان لا يتحرك، وفي حالة غير طبيعية، ولمسته، يتحرك، فأخبرت المدرب بذلك، إلا أن الأخير صرخ عليها (ليش إنت خايفة)، وأظهر الحصان علامات غريبة بأذنيه، وكان جامحاً، وقال لها المدرب إن الحصان بحالة غضب، وبعدها ذهب إلى متدربين آخرين، وتركها، وطلب من المساعد أن يحرك الحصان، حيث خوفه الأخير بالعصا، وبعدها ضربه، ما نتج عنه ركض الحصان، وأسقط الطفلة على رأسها، فيما لم يكن المدرب حاضراً، ما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع تحميله الرسوم القضائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأن يسدد للمدعي (المجني عليها) مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى حتى صدور الحكم النهائي، فاستأنف الطاعن، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وإلزامه بالرسوم القضائية، فطعن عليه بطريق النقض.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، بمخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تسأله عن اسمه وجنسيته ومهنته وبلاده والتهمة المنسوبة إليه، ولم تعطه فرصته للدفاع عن نفسه أمامها، ليوضح ظروف وملابسات الدعوى أمامها، مشيراً إلى أن الخيول ملكاً للنادي مقر الواقعة، وليست ملكاً له، وأن والدة المجني عليها وقعت على اتفاقية تُقرّ فيها بتحمّل المسؤولية كاملة في حال حدوث إصابة لابنتها حال سقوطها من على الحصان.

وأشار في طعنه إلى أن سبب سقوط الطفلة (المجني عليها)، كان لاختلال توازنها، وليس لخطأ مدربها، وأنها كانت ترتدي وسائل السلامة، إضافة إلى عدم توافر أركان الجريمة في حقه، لافتاً إلى تناقض أقوال (المجني عليها) ووالدتها، وأن الأخيرة لم تشاهد الواقعة، علاوة على كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ، وانتفاء ركن الخطأ، وعلاقة السببية في حقه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

فيما أوضح حكم محكمة النقض أن المتهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف برفقة محاميه، وتقدم محاميه بمذكرة دفاع نيابة عنه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف، فالقانون لم يوجب هذا السؤال، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.

وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه والمكمل له بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطعن أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى ركن الخطأ، الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث، مشيرة إلى أن ما صرح به الطاعن من أنه مدرب المجني عليها، يحمله مسؤولية الإشراف عليها والمراقبة والتوجيه، خصوصاً أن (المجني عليها) سقطت من الحصان أثناء فترة التدريب، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق وبرد مبلغ التأمين.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق