اخبار الامارات اليوم - موظف يدفع حياته ثمناً لمرافقته صديقة مديره

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قضت محكمة النقض أبوظبي، بمعاقبة مدير "آسيوي الجنسية" متهم بقتل موظف لديه بالحبس 10 سنوات وإلزامه بأدائه الدية المقدرة بـ 200 ألف درهم لأولياء الدم، وذلك لقيامة بتدبير جريمة القتل وإغراق المجني عليه اثناء قيامهم برحلة صيد، لعلمه المسبق بأن المجني عليه لا يجيد السباحة.

وتعود تفاصيل الدعوى أن المتهم الأول "المدير" تربطه علاقة صداقة وجوار قديمة بالمجني عليه في موطنهما، إلا أنها اعترتها خلافات تمثلت في مرافقة المجني عليه لصديقه المتهم الأول، وهو ما دعاه إلى تكليفه بأعمال ليست من ضمن عمله، ما دعى المجني عليه إلى رفضها ونتج عنه قيام العمال والموظفون بالسخرية من المدير وعدم طاعتهم له، فعزم على التخلص منه قبل أكثر من أسبوعين لواقعة مقتله.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المتهم، رتب للخروج مع المجني عليه في رحلة لصيد الأسماك، لعلمه المسبق بأن المجني عليه لا يجيد السباحة، وقام مسبقاً بمعاينة المكان محل الجريمة ووجد به منطقة منحدرة يمكن استغلالها في التخلص من المجني عليه.

وقام المتهم الأول "المدير" باصطحاب موظفين "المتهم الثاني والمتهم الثالث" مع المجني عليه خلال الرحلة، لإبعاد الشبهة عن نفسه، إلا أنه فوجئ بأشخاص آخرين في المكان وفشل في تنفذ جريمته، ثم قام بتكرار المحاولة مرة أخرى، مصمماً على تنفيذ قراره بقتل المجني عليه، وفي يوم الواقعة اصطحب معه ذات الاشخاص إلى ذات المكان لشرب الخمر وصيد الأسماك، وتحمل نفقات النزهة كافة ليتيسر تنفيذ خطته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم جعل المجني عليه يغيب عن الوعي نتيجة تناول كميات كبيرة من الخمور، ليتمكن من قتله ولا يستطيع مقاومته أثناء دفعه في الماء لإغراقه، وطلب من المتهم الثاني والمجني عليه مرافقته داخل البحر لصيد السمك  حيث استدرج المتهم المجني عليه إلى المنحدر ثم قام بدفعه بكل قوة، فسقط إلى المنحدر المائي ولم يستطع السباحة وغرق مباشرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول ظل واقفاً في مكانه لخمس دقائق للتأكد من غرق المجني عليه وموته، ثم قام بالصياح لطلب المساعدة، فيما خرج المتهم الثاني للشاطئ بعد ان طلب منه المتهم الأول "المدير" بعدم إخبار أحد بما حدث.

وأعترف المتهم الأول بالواقعة في تحقيقات النيابة العامة، كما اعترف المتهم الثاني، بتفاصيل الواقعة ومشاهدته للمتهم الأول وهو يدفع المجني عليه بقوة داخل المياه مما جعله يسقط في حفره مائية، مشيراً إلى أنه أخبر الشرطة بغرق المجني عليه ولم يخبرهم وقتها بالحقيقة لخوفه من المتهم الأول، معللاً الامتناع عن إنقاذ المجني عليه لخوفه من المتهم الأول وعدم إجادته السباحة في المناطق العميقة.

فيما اعترف المتهم الثالث خلال التحقيقات بشرب الخمر وأنكر جريمة القتل مشيراً إلى أنه لم ينزل مع المتهمين إلى المياه وظل نائماً إلى أن أيقظه المتهم الثاني من نومه وأخبره بأن المجني عليه غرق في البحر ومات.

من جانبه أكد الشاهد الأول خلال التحقيقات أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود خلافات سابقة على الواقعة في العمل بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى مشادة كلامية وكانت تتكرر بصورة يوميه ما جعل المتهم الأول لكونه رئيس المجني عليه في العمل، يضمر له الشر وقرر التخلص منه، وأخبر المتهم الثاني برغبته في التخلص من المجني عليه، قبل أسبوع من وقوع.

وأوضح التقرير الطبي الشرعي، خلو عموم جسد المجني عليه من أية أثار لإصابات حديثة قد تشير لحدوث عنف جنائي أو تماسك، وأن الإصابات الموصوفة برأس وأعلى ظهر المتوفي عبارة عن إصابات رضيه حيوية نتجت عن المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبه راضه خشنة السطح أياً كان نوعها كالأرض أو ما ف حكمها، ولا يعد أياً منها سبباً للوفاة.

وأشار تقرير مختبر الطب الشرعي، إلى أن المتوفي كان في حالة سكر بين وقت الوفاة والتي حدثت بسبب توقف التنفس والقلب نتيجة لاسفكسيا الغرق كما تم العثور على الكحول الاثيلي في عينة الدم الخاصة بالمتوفي وقدرت نسبته %189 مليغرام.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإعدام المتهم الأول والثاني لارتكابهما جناية القتل العمد غيلة مع سبق الإصرار، وتغريم المتهمون الثلاثة بعشرة آلاف درهم لكل منهم لارتكابهم جريمتي الخمر وتحسين المعصية، بالإضافة إلى إلزامهم بالرسوم القضائية بالتضامن فيما بينهم.

واستئناف المحكوم عليهم الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، وتعديل الحكم بسجن المتهم الأول عشرة سنوات لتنازل أولياء الدم عن القصاص وإلزامه بأدائه الدية الشرعية المقررة 200 ألف درهم لأولياء الدم الديه الشرعية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وابعاد المستأنف من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية.

كما قضت بتغير القيد والوصف بشأن المتهم الثاني من قتل غيلة إلى جريمة عدم الإبلاغ بوقوع جناية والحكم عليه بالحبس مدة سنه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإبعاد المستأنف من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية.

وطعن المتهمون على الحكم، ونظرت محكمة النقض القضية ورأت أن الطعن غير سديد وعلى غير أساس متعيناً رفضه.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق