اخبار الامارات اليوم - «الاتحادية العليا»: لا يجوز الاستئناف على حكم انتهاء دعوى إثبات الحالة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، عدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بانتهاء دعوى إثبات الحالة، إلا إذا تمسك الخصم بدفع متعلق ببطلان إجراءات الدعوى أو ببطلان إجراءات الخبير لعدم مراعاته الأوضاع الشكلية التي يوجبها القانون.

وأوضحت أن دعوى إثبات الحالة، هي دعوى تحفظية على نفقة رافعها لتقرير حالة يخشى من زوالها، ويجوز فيها ندب خبير لمباشرتها، ويعين القاضي جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على التقرير للردّ على الجدوى منها قبل الحكم بانتهاء الدعوى.

وكانت محكمة أول درجة قضت بانتهاء دعوى بين مستثمرين على أجرة شبرات صناعية، ثم أيدتها محكمة الاستئناف من دون القضاء بعدم جواز الطعن الذي تقدم به أحدهما، ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز الاستئناف.

وفي التفاصيل، أقام مستثمر دعوى تجارية على آخر، مطالباً بندب خبير حسابي لبيان العلاقة المتعلقة بإجارة قطعة أرض صناعية، وما شيد بها من شبرات وحساب قيمة الإيجارات المسددة وتصفية الحساب بين الطرفين.

وقال المدعي إنه «مالك لقطعة أرض صناعية، وقد أبرم منذ 25 سنة مع المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته شريكاً ومديراً لشركة تجارية، عقد إيجار طويل المدة تزيد مدته على ثماني سنوات وكان بها شبرة، وبعد الإيجار شيد المدعى عليه شبرتين أخريين واتفقا على حساب قيمة الإيجار بمبلغ 500 ألف درهم عن الشبرتين الأخريين وإيجار الشبرة الأولى بمبلغ 500 ألف درهم».

وأضاف أن «المدعى عليه شيد شبرات عدة أخرى على جزء ثالث من الأرض وقام بتأجيرها من الباطن من دون قيامه بسداد قيمة الإيجار، ولذا اتفق الطرفان على تسوية بدلات الإيجار عن الشبرات من دون الأرض الفضاء حتى عام 2017، وتمت جدولة الدين للسداد وحرّر له المدعى عليه شيكات عدة، لكنه لم يلتزم بالسداد مما حدا به إلى رفع الدعوى».

من جانبه، قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس فيها الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى على لجنة الإيجارات بالإمارة التي تقع فيها الأرض محل النزاع، واحتياطياً عدم قبول الدعوى ضده بصفته الشخصية، وأن الشركة ذات مسؤولية محدودة وهي المسؤولة في مالها الخاص وليس بشخصه، مؤكداً سداده كامل مبلغ الإيجار، وقدّم معها دعوى متقابلة بطلب ندب خبير حسابي لبيان ما إذا كان مستحقاً له على المدعى عليه مبلغ 525 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بعد أن أودع الخبير الحسابي تقريره الذي خلص فيه إلى عدم وجود أي مستحقات مالية لكل من الطرفين اتجاه الآخر، بانتهاء الدعويين الأصلية والمتقابلة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المدعي على هذا الحكم فطعن عليه.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، إذ بيّنت أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأول من دون أن تقضي بعدم جواز الطعن بالاستئناف.

وبينت أن طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة كانت هي تعيين خبير هندسي للانتقال إلى الأرض، موضوع التداعي، وبيان المشيد عليها من الشبرات وكذا تصفية الإيجار بين الطرفين ومستحقاته المترصدة بذمة المدعى عليه، وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره في الموضوع ولم يبدِ المدعي أي دفع شكلي يتعلق بإجراءات الدعوى أو ما من شأنه بطلان تقرير الخبرة، وقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى ما يكون معه هذا الحكم مما لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف، وإذ طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم الأول من دون أن تقضي بعدم جوازه، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، وتقضي معه هذه المحكمة على هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف.

• محكمة أول درجة قضت بانتهاء دعوى بين مستثمرين على أجرة شبرات صناعية.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق