اخبار الامارات اليوم - «الاتحادية العليا» تنقض حكماً ألزم سيدة بدفع 1.5 مليون درهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام سيدة بدفع مبلغ مليون و500 ألف درهم لخطيبها السابق، حيث استندت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم إلى عدم وجود دليل يثبت ادعاءات الشاكي.

وتفصيلاً، تقدم رجل بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية، ملتمساً الحكم له بإلزام سيدة (المشكو في حقها) بأن تعيد له المبالغ التي سلمها إياها والمتمثلة في قيمة منزل يدّعي بأنه اشتراه وسجله باسمها مع الهدايا، وذلك بعد نكوصها عن إتمام عقد الزواج وفسخها الخطبة من جانب واحد، وعدم ردها الأموال المستحقة له واستحواذها عليها دون وجه حق، ما حداه لرفع دعواه بالاسترداد.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لانعدام الدليل، واستأنف المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلزام السيدة بأن تؤدي للمستأنف، مبلغاً قدره مليون و500 ألف درهم مع المصاريف.

وطعنت السيدة في هذا الحكم بالنقض، حيث دفعت بأن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه دون دليل بإلزامها بسداد مبالغ للشاب بدعوى أنها وعدته بالزواج وفسخت الخطبة من جانب واحد دون دليل، مهدرة دفاعها بكونها دائنة للرجل بموجب أحكام متعددة بينهما جزائية ومدنية، ولأنه لجأ إلى الحيلة بدعوى الخطبة التي فسخت والتي لا أساس لها دون دليل، مع تأكيدها عدم صحة أقوال الرجل بعدم معرفته السابقة لها ومن كونهم أصهاراً، فالشاكي والد زوج ابنتها وبينهما دعاوى متعددة آلت الأحكام النهائية فيها لصالحها، ما يستوجب نقضه.

وأشارت المحكمة إلى أن دفوع السيدة سديدة، وأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 49 من قانون الإثبات ونصوص قانون الإجراءات المدنية، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ ذلك في الحسبان وقدر صحة أقوال الرجل المرسلة وأهدر الأدلة المؤكدة على وجود المنازعات المالية المدنية بين الطرفين، وانتفاء واقعة الخطبة المدعى بها من الشاكي.

وشددت على ضرورة أن يقدم صاحب الدعوى (الشاكي) أدلة الإثبات أمام القضاء على كل واقعة مادية أو قانونية يدعي بها في حال أنكرها الخصم في الدعوى، مضيفاً أن «دليل الإثبات هو شريان الحياة للحق، فالحق الذي يعجز صاحبه عن إثبات مصدره هو والعدم سواء».


المحكمة استندت في حيثيات نقضها للحكم إلى عدم وجود دليل يثبت ادعاءات الشاكي.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق