اخبار الامارات اليوم - 6 أشهر حبساً لمتهمين بتعاطي مؤثرات عقلية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين بتعاطي مؤثرات عقلية ضد حكم قضى بحبسهما ستة أشهر، إذ رفضت ادعاء أحدهما بأن تعاطيه المخدرات كان بوصفة طبية، ورفضت طلبه بالإيداع في وحدة علاج، مؤكدة أن سلطة الإيداع جوازية وتقديرية لمحكمة الموضوع.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة، بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، فضلاً عن توجيه تهمة الحيازة للمتهم الأول، مطالبة بمعاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط، ومصادرة المضبوطات، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وهو ما لم يلق قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه بالنقض.

وقال دفاع المتهمين إن «الحكم خالف القانون، إذ تمسك موكلاه في دفاعهما ببطلان إذن القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس في حق المتهم الأول، وتعاطي المتهم الثاني للمؤثرات العقلية كان بوصفة طبية، فضلاً عن أن الحكم التفت عن طلبه بإيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مبينة أن «جريمتي تعاطي المؤثرات العقلية وحيازتها بقصد التعاطي موضوع التهمتين الأولى والثانية المسندتين إلى المتهم الأول معاقب عليهما بالحبس، وتعدان من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة، ما كان يتعين معه على المتهم أن يحضر بنفسه الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعناً على الحكم الأول، حتى يكون الحكم حضورياً في حقه، ولا يغني عن ذلك حضور محاميه الموكل».

وأشارت إلى أن «الثابت من مدونات الحكم أن المتهم لم يحضر بنفسه جلسات الاستئناف، وإنما حضر محاميه، وقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر غيابياً في حقه، وهو قابل للطعن فيه بالمعارضة، ولا يجوز تبعاً لذلك الطعن عليه بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة أو استنفاد الحق فيها، وقد خلت الأوراق مما يفيد معارضة المتهم في الحكم من دون انتظار الإعلان حتى يجوز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل أقيم سابقاً لأوانه، ما يتعين معه القضاء بعدم جوازه».

وذكرت بالنسبة لطعن المتهم الثاني أن «بطلان التفتيش والقبض لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه، والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش، ومنها اعتراف المتهم اللاحق والمستقل عن هذا الإجراء، فيكون النعي على الحكم بشأن عدم رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول».

وأشارت إلى أن تقرير مختبر الطب الشرعي أثبت احتواء عينة بول المتهم على مؤثرات عقلية، وادعاؤه بأن تعاطيها كان بوصفة طبية جاء قولاً مرسلاً عارياً عن دليل صحته، وخلت الأوراق من أية طبية.

ورداً على طلب المتهم إيداعه وحدة العلاج من الإدمان، أكدت المحكمة أن سلطة الإيداع جوازية وتقديرية لمحكمة الموضوع، وإن لم تشأ ممارستها فلا تثريب عليها في ذلك.


المحكمة رفضت طلب المتهم بالإيداع في وحدة علاج من الإدمان.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق