اخبار الامارات اليوم - إلزام "مكاتب الاستقدام" بمد فترة ضمان العامل المساعد لعامين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق إجراءات جديدة تلزم بموجبها "مكاتب الاستقدام"، بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين وفقاً لضوابط محددة تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً سواء كانت مراكز الخدمة "تدبير" أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة "تدبير" برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وأوضح خوري أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد وهي فترة التجربة، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أوتركه للعمل من دون سبب مقبول أوعدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

وقال إن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حالة وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام. مثال على ذلك: قيام أحد أصحاب العمل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين، فإن لصاحب العمل الحق بإسترداد مبلغ 5 آلاف و625 درهماً عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد.

وأشار خوري إلى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن تركه للعمل.

وأوضح أن إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالأسم وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الرامية لضبط عمل مكاتب الاستقدام بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يسهم في الحد من أية ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها وتتسبب في الحاق الضرار بأصحاب العمل لا سيما ما يتعلق بترك العامل المساعد للعمل.

وأكد أهمية هذه الإجراءات انطلاقاً من كونها تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل طوال فترة عقد العمل الذي يحصل بموجبه العامل على الإقامة في الدولة لمدة عامين، وذلك بعد أن كانت مكاتب الاستقدام توفر الضمانات لأصحاب العمل لمدة ثلاثة أشهر، خلال فترة ما قبل صدور القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي مدد فترة الضمان لستة أشهر قبل أن تمددها اللائحة التنفيذية للقانون لتصل إلى عامين وهو ما يضمن لصاحب العمل حقوقه المالية وفقاً للإجراءات والضوابط والمعايير المشار إليها.

وأضاف أن تطبيق الإجراءات المذكورة يأتي بالتوازي مع حزمة من المعايير التي نصت عليها اللائحة التنفيذية والتي من شأنها توفير العمالة المساعدة المدربة والمؤهلة لا سيما من خلال مكاتب الاستقدام الحالية التي لا تحمل علامة "تدبير" والتي سيتم إغلاق من لم تعدل أوضاعها بما يتوافق والضوابط والشروط التي يتم على أساسها ترخيص مراكز الخدمة "تدبير" التي تقدم خدمات متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر بموجب شراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة.

وأعلن خوري أن 32 مركزاً للخدمة "تدبير" تقدم حالياً خدمات العمالة المساعدة على مستوى الدولة، فيما سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح 32 مركزًا آخر في مختلف إمارات الدولة موزعة على مناطق جغرافية عدة.

وقال إن الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص نجحت في تحديد سقوف عليا لتكلفة استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وذلك من خلال الباقات التي تقدمها مراكز الخدمة "تدبير" والتي من شأنها تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين الذين نسعى دوماً نحو اسعادهم عبر تقديم خدمات متميزة لهم. وتقدم المراكز خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، حيث توفر الباقة الأولى وهي الباقة التقليدية، خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان، بينما توفر الباقة الثانية وهي الباقة المؤقتة العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر الباقة الثالثة وهي الباقة التجريبية، العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي الباقة المرنة، العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.. إلخ.

ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة المتعاملين إلى الاستفادة من المميزات التي يوفرها تطبيق "تدبير" الذكي في متجري "" و"أبل ستور" والذي يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت قبل فترة التطبيق الذكي "تدبير"، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية في مجال تقديم الخدمات بسهولة ويسر وإنجاز المعاملات على مدار الساعة ومن أي مكان بما يتوافق وتوجهات الحكومة الذكية.

ويتيح التطبيق الذكي "تدبير" لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة "تدبير" من حيث اسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقاً لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية، فضلاً عن تقديم طلبات للتعاقد مع العمالة المساعدة وكذلك طلب إجراء المقابلة مع العامل المساعد في مقر مركز الخدمة إلى جانب الاطلاع مشاهدة عدد من مواد التوعية وغيرهما من الخدمات.

ويوفر التطبيق خصائص ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير" وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق