اخبار الامارات اليوم - قراءة في اللائحة التنظيمية الجديدة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قبل الحديث عن اللائحة الصادرة بتاريخ 9/‏‏‏12/‏‏‏2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في قانون الإجراءات المدنية، وآثارها في مكاتب المحاماة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أودّ أن أشير إلى أحد الجوانب الجوهرية التي تعرقل مهنة المحاماة، وهي إلزام المحامي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة المهنة «بطاقة محاماة»، رغم عملنا تحت مظلة وزارة واحدة وهي وزارة العدل.

فتجد مطلوباً من المحامي أن يحصل على بطاقة اتحادية تصدر من الوزارة، بالإضافة إلى بطاقات أخرى تصدر من إمارات لديها نظام تقاضٍ محلي وتتبع النظام الاتحادي أيضاً، وهي (دبي - أبوظبي - رأس الخيمة) وبتعبير آخر، يلزم المحامي الحصول على أربع بطاقات، بدلاً من العمل بترخيص واحد لمزاولة مهنته محلياً واتحادياً.

وأقترح أن تجمع كل هذه البطاقات في واحدة تصدرها وزارة العدل، وتخصم رسومها مرة واحدة بدلاً من سدادها في كل إمارة على حدة.

وبشأن التعديلات الأخيرة للائحة التنظيمية أرى أنها تخالف كثيراً من المبادئ القانونية والدستورية، كما تتعارض في بعض موادها مع قانون تنظيم مهنة المحاماة ومن ضمن هذه المواد،

تنص المادة (1) من قانون المحاماة على أن «المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها القانون، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات».

لكن ما ورد في صدر المادة 26/‏‏‏2 من اللائحة التنظيمية الجديدة لقانون الإجراءات يخالف ذاك النص الوارد في قانون المحاماة، وكذلك يخالف المادتين 10/‏‏‏21 من القانون ذاته.

فهاتان المادتان تناولتا بشيء من التفصيل شروط مزاولة مهنة المحاماة وتضمنت المادة (21) من حقوق المحامين وواجباتهم إجازة حالات حصرية (إنابة ذوي الشأن وذويهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة) في الحضور أمام المحكمة وهيئة التحكيم واللجان القضائية والإدارية، وهذا حصر واستثناء من الأصل العام في أن يكون الحضور حصرياً على المحامي.

لكن تضمنت اللائحة التنظيمية المعدلة في هذا الخصوص توسعاً لا مبرر له إذ تعطي العاملين في شركات (الأشخاص الاعتبارية) الحق الذي كان محصوراً على المحامي، ما يؤثر في مهنة المحاماة، وربما يؤدي إلى إضعافها، وهو الأمر الذي سوف يؤثر بالتبعية في عمل الجهاز القضائي وإطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوى.

استناداً إلى ما سبق أتمنّى إعادة النظر في هذه الجوانب مراعاة لمهنة جليلة، والعمل على تعديل اللائحة التنظيمية والقرار الصادر بتاريخ 9/‏‏‏12/‏‏‏2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية للحد من آثارها في مكاتب المحاماة بالإمارات، وتعزيز هيبة القانون والقضاء والمحامين داخل دولة القانون.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق