اخبار الامارات اليوم - إعادة محاكمة متهم جلب أدوية تحوي مؤثرات عقلية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس وإبعاد متهم بجلب مؤثرات عقلية بقصد التعاطي إلى الدولة، إذ بينت المحكمة في الحيثيات أن حكم الإدانة لم يرد على دفاعه بانتفاء القصد الجنائي وادعائه بأن ما يحوزه أدوية لعلاج المعدة وعدم علمه بأنها مؤثرات عقلية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدّداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحكمة، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالنقض، قائلاً إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المضبوطات بحوزته أدوية لعلاج المعدة، وأنه أحضرها من الهند بناءً على طلب من أهله ليسلّ إلى شخصين في الإمارات، وانعدم القصد الجنائي في حقه، وذلك لعدم علمه بأن ما يحوزه ويحرزه مؤثرات عقلية وإنما مجرد أدوية، ودلالة ذلك أن عيّنة بوله جاءت خالية من أي مخدر أو مؤثر عقلي. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة في الحيثيات، أنه «ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما توصلها إليه قناعتها، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى».

وأوضحت أنه من المقرر أيضاً والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن ما حازه أدوية، وأنه أحضرها من الهند لأحد أصدقائه، ولا يعلم أنها مؤثرات عقلية، وأنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بدلالة أن عيّنة بوله جاءت خالية من أي مواد مخدرة، وانعدم القصد الجنائي في حقه لعدم علمه بأن ما يحوزه مؤثرات عقلية وإنما أدوية، لافتة إلى أن هذا الدفاع كان دفاعاً جوهرياً قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغير وجه الرأي في الدعوى، ما كان يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة، سواء بالرفض أو القبول.


النيابة أحالت المتهم

إلى المحكمة بتهمة

حيازة مؤثرات عقلية

بقصد التعاطي.

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق