اخبار مصر - “مجلس الوزراء” يحدد فترة نقل ملكية السيارة.. تعرف عليها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

- أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لعام 1973، لوضع قواعد تكفل سرعة نقل ملكية السيارات، أو تجديدها خلال فترة محددة، لحل المشكلات التي تحدث عند بيع تلك المركبة.

وقد اشتملت التعديلات على إضافة فقرة ثانية للمادة 19 من قانون المرور، والتي تنص على ألا يجوز نقل ملكية السيارة إلا بعد موافقة طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يتم إصدار توكيل ثان من المالك أو من وكيل المالك عن تلك المركبة، كما يجب أن يتم نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التوكيل، وإلا يعتبر كأن لم يكن.

وهناك فقرة ثالثة للمادة 22 أضافها مشروع القانون، وهي أن يتم تجديد رخصة المركبة وفقًا لطلب مالكها، كما أنه يجوز أن يتم تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبتوكيل خاص لمرة واحدة من قبل مالك السيارة، على أن يكون التوكيل ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا لا يعتد به، وللأشخاص الاعتباريين يجوز تجديدها باستخدام توكيل عام ساري لمدة عام من تاريخ صدوره.

جديرًا بالذكر، أنه سوف يتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع لمن يتم انتهاء توكيلاتهم خلال مدة ال3 أشهر.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق