اخبار مصر - تعرف على إذا كان يحق لك التظلم بعد رفض التصالح بالمخالفات أم لا؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

- أصبح قانون التصالح لبعض مخالفات البناء من القوانين الهامة، والتي سوف يتم تطبيقها بالواقع بعد إقرار اللائحة التنفيذية له.

وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه يجوز لمن تم رفض طلبه للتصالح أن يقوم بالتظلم من قرار الرفض في خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، ويتم النظر للتظلم من قبل لجنة تشكل بمقر المحافظة، أو الهيئة الإدارية المختصة، والتي تكون برئاسة مستشار من قبل مجلس الدولة، وتتضمن مهندس استشاري متخصص بالهندسة المدنية، ولا تقل خبرته عن 15 سنة، ويجب وجود 3 من المهندسين على الأقل، ولديهم خبرة لا تقل عن 10 أعوام، ويجب أن يكونوا مقيدين بنقابة المهندسين.

ويتم تشكيل اللجنة وفقًا لقرار من المحافظ، أو من قبل رئيس الهيئة المختصة، كما يجب أن يشترط حضور رئيسها لصحة انعقادها، أو 2 على الأقل من أعضاء اللجنة، ويتم إصدار قرارات اللجنة وفقًا لأغلبية أصوات الحاضرين.

وتقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتم البت في الطلب خلال تلك المدة يكون التظلم مقبولًا.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق