وزير المالية السعوي يوافق على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 

وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى".

 

تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.

 

 

 

 

وتضمنت اللائحة جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة التي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

 

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية، وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة وحالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة، كما شملت التعديلات الجديدة إضافة ضوابط محددة لطلب الهيئة للمستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.

 

ويوضح القرار أن سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم إقراراتها خلال عام 2025م وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.

 

ويخضع لأحكام اللائحة كل من:

 

1- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.

 

2- المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

 

3- الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.

 

4- صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.

 

5- الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

 

6- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.

 

ولا يخضع لأحكام اللائحة كل مما يأتي:

 

1- مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين.

 

2- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين؛ فيما عدا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال.

 

وتكون نسبة الزكاة 2.5% من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية.

 

وإذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام الفعلية، وذلك بقسمة نسبة الزكاة على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة في عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي لمكلف الحسابات، وفق المعادلة الآتية: نسبة الزكاة = (2.5% ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية للمكلف.

 

وتخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في بداية النشاط، ولا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في نهاية النشاط.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الشبكة العربية للأنباء ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الشبكة العربية للأنباء ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق