السعودية.. خلاف بين رجل أعمال ومستثمر حول "رقم جوال" يصل إلى المحكمة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 

حسمت محكمة جدة في السعودية خلافا بين رجل أعمال ومستثمر حول رقم جوال مميز، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وصادقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة القاضي بالإبقاء على الرقم المميز في حوزة المستثمر.

 

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أن رجل أعمال كان قد رفع دعوى أمام المحكمة العامة أفاد فيها أنه أعار قبل 9 سنوات رقم جوال مميزا إلى مستثمر ربطت بينهما أعمال تجارية، وأن الرقم محل الدعوى لا يزال في حوزة المدعى عليه، ويطالب بإلزامه برده إليه كونه سلمه إليه عن طريق الإعارة.

 

في حين رد المستثمر في مذكرة جوابية على الدعوى أن ما جاء في الدعوى صحيح، وأن الرقم محل النزاع في حوزته، ولا يوجد في نظام شركات الاتصال ما يسمى "إعارة رقم الجوال"، لافتا إلى أنه تم نقل ملكية الرقم باسمه نظاما، وأنه يستخدمه ويسدد فواتيره شهريا منذ سنوات.

 

كما قدم المستثمر اتفاقية وتسوية بالتراضي بين الطرفين وإبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر، إبان افتراقهما قبل 9 سنوات، ووصف الدعوى بأنها كيدية بسبب خلافات سابقة، وطلب رد الدعوى لخلوها من البيانات والنظامية.

 

من جانبها، سألت المحكمة، رجل الأعمال المدعي، عن البينة على دعواه كونها عارية من البينة فطلب مهلة، وفي وقت لاحق قال، إنه متمسك بطلب استعادة رقم الجوال، إذ إنه كان مسجلا باسمه وهو من استخرجه من شركة اتصالات عقب دخوله مزايدة رسمية لبيع الأرقام المميزة وسدد مبلغ 250 ألف ريال، مقابل حصوله على الرقم وتسجيله باسمه، وبالتالي تملكه للرقم، وأن الاتفاقية والتسوية بينه وبين المستثمر لم تنص على إبقاء رقم الجوال بحوزته، وأنه كان معاراً إليه.

 

كما توجهت المحكمة إلى طرفي النزاع بالسؤال عن ملكية الرقم في الوقت الراهن، وهل انتقل إلى المستثمر بشكل نظامي أم ما يزال مسجلا باسم المدعي؟

 

 فأجاب المستثمر أنه انتقل الرقم باسمه بتنازل رسمي من المدعي بمقر شركة اتصالات، في حين تمسك رجل الأعمال بطلبه استعادة الرقم كونه رقماً مميزاً اشتراه في مزايدة خيرية وأنه نقله له، وأن ملكيته تعود إليه من البداية، وطالب بمخاطبة شركة الاتصالات للتحقق من صحة ذلك.

 

وقدم المستثمر ما يفيد نقل ملكية الرقم إليه بتنازل المدعي، وأن الرقم بات من ممتلكاته، ولا يحق للمدعي الرجوع عن تنازله طمعا في إعادة بيع الرقم إلى الغير بمئات الآلاف من الريالات، واستند في ذلك على أن المادة 24 من نظام الإثبات نصت على أن (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان).

 

وقامت الدائرة القضائية لاحقا بالاطلاع على كافة المستندات والمذكرات المودعة من طرفي النزاع.

 

واطلعت على ما يثبت تنازل المدعي عن الرقم محل الدعوى، وخلصت المحكمة إلى الحكم برد الدعوى والإبقاء على الرقم المميز بحوزة المستثمر، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف منطوق الحكم وبات قطعيا.

 

المصدر: "عكاظ"

 


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الشبكة العربية للأنباء ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الشبكة العربية للأنباء ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق