أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون موازنة 2022) المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند " ج" من المادة 45 قانون ضريبة الدخل، فاسحاً المجال أمام المعنيين الاستفادة من إعادة التقييم المشار اليها قبل نهاية المهلة الزمنية في 31/12/02022
لمن يرغب بالإطلاع على القرار مفصلاً العودة الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb
Advertisement

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق