اخبار لبنان : كيف يُبطل المجلس الدستوري النيابة؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يشرح رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان أن إبطال نيابة المطعون بهم لا ترتّب أية مفاعيل رجعية إن كان من خلال التصويت داخل مجلس النواب (كانتخاب رئيسٍ للمجلس ونائبه) أو حتى بالنسبة للمخصصات التي قبضها والتي لا تُرد.

Advertisement

وعن السبب في قرار المجلس بإعادة الانتخاب أو إعلان فوز مرشح آخر، يقول سليمان لـ»الأخبار» إن الأمر متوقّف على حجم المخالفات، «فإذا كانت هذه المخالفات قد أدت إلى فوز المطعون بنيابته وخسارة الطاعن فإن القرار يكون بإعادة عملية الانتخابات، وأمّا إذا كانت هذه المخالفات قد سببت فوز المطعون بنيابته ولكنها لا تؤدي إلى فوز الطاعن فحينها تبطل نيابة المطعون بنيابته وتدعو وزارة الداخلية والبلديات إلى انتخابات في مهلة أقصاها شهرين بعد قرار المجلس».
ويشير سليمان إلى أنّه بعد ورود الطعن، يقوم رئيس المجلس بتعيين مقرّر أو أكثر من أعضاء المجلس (التجارب الأخيرة قضت بتعيين مقررين اثنين) وعادةً ما يكون المقررون من دائرة وطائفة مختلفة عن تلك التي يُطعن فيها. ويجري المقرر التدقيقات والتحقيقات خلال مهلة 3 أشهر لتقديم تقريره النهائي. علماً أن هذه المهلة هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط ما يعني تمديدها في حال استلزم الأمر.
ويضيف: «كما الحال في تقرير المقررين، فإنّ مهلة الشهرين المُعطاة للمجلس لإصدار قراره بعد الاطلاع على تقرير المقررين هي أيضاً مهلة حث، ويمكن لأعضاء المجلس الدستوري أن يتعدّوها كما حصل في العام 1996 حينما استغرقوا 9 أشهر لإصدار قرارهم في إبطال نيابات بعض النواب».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق