اخبار مظاهرات لبنان : الحسن للقوى الامنية: للتقيد باجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
طلبت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام التعميم على جميع الوحدات المختصة وابلاغها وجوب التقيد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلق باجراءات تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وطلب النشرة للمحامين.

وجاء في نص التعميم:

"انه وبناء على التعميم الصادر عن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز برقم 104/ص/2019 تاريخ 3/12/2019 في ما خص المادة 47 أصول محاكمات جزائية وطلب النشرة للمحامين والمتضمن ما حرفيته.

يتبين بوضوح من نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتم الاستماع اليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن اكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان افادته، كما لا يمكن احتجاز حريته إلا بقرار من النيابة العامة، كما يجب ابلاغه فور احتجازه بحقوقه لا سيما امكانية عرضه على طبيب، كما يجب ابلاغه فور احتجازه امكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب اليه.

وعليه: اعلاء لشأن العدالة واحتراما لجناحيها

1 - يطلب الى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرد ابراز بطاقة انتسابهم الى النقابة، وذلك تأمينا لحقوقهم وحفاظا على معنوياتهم وكرامتهم، دون ان يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الاولية التي تجرى بمعزل عنهم عملا باحكام المادة 47 اصول محاكمات جزائية، وذلك بحذف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكم الاكبر من الادلة في اسرع وقت ممكن.

2 - عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم الا بعد اخذ اشارة النيابة العامة المختصة.

3 - ان اجراءات التحقيق تفرض على القائم به الاستعلام من مكتب التحريات عن الملاحقات العدلية الموجودة لدى مكتب المذكور بحق كل من يتم استجوابه من قبل الضابطة العدلية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحريات عن المحامين الذين يمثلون الجهة المدعية أو يحضرون معها لدى الضابطة العدلية.

لذلك: يطلب البكم التعميم على جميع الوحدات المختصة لديكم وابلاغها وجوب التقيد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلق باجراءات تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق