اخبار مظاهرات لبنان : ماذا يقول أبو الطائف؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت صحيفة "المدن: "بعد مرور 22 عاماً على تقديم اقتراح قانون "السلطة القضائية المستقلة" إلى مجلس النواب، موقعاً في حينه من الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي، والنواب بطرس حرب ونسيب لحود ومحمد يوسف بيضون.. وبعدما أضحى مطلب المنتفضين والثائرين في الساحات اللبنانية هو استقلالية القضاء، متلازماً مع محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وُضع هذا الاقتراح على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية، بالتوازي مع اقتراح آخر يحمل اسم "استقلال القضاء العدلي وشفافيته"، كان أُعد في شهر تموز من العام 2018، بعد ندوة أقيمت في مجلس النواب حول "استقلالية القضاء وشفافيته".

ما يقوله "أبو الطائف"
وما بين تموز 1997 تاريخ ولادة الاقتراح الأول وتموز 2018، حين ولادة الاقتراح الثاني، بقي القضاء - كما كل إدارات ومؤسسات الدولة - يعاني من الخضوع لإرادة السلطة السياسية، بينما الدستور يقول بقيام السلطة القضائية المستقلة.
وبمعزل عن إشكالية الاقتراح الثاني، التي تنحصر بالقضاء العدلي فقط، فإن "أبو الطائف" والدستور، الرئيس السابق لمجلس النواب، حسين الحسيني، وهو عرّاب اقتراح السلطة القضائية المستقلة، يقول في حديث: "الثورة الشعبية القائمة حالياً هي ثورة دستورية، لأنها تُطالب بتطبيق الدستور. وهي ثورة حقيقية. وتتميزعن بقية الثورات، لأن شرعيتها آتية من الدستور. فالشعب مصدرالسلطات. ونحن نظامنا جمهوري- برلماني، ما يعني أن الدولة للجمهور، والجمهورية ملك الجمهور. والديموقراطية تعني المساواة والعدالة. والبرلمانية تعني المشاركة والحوار. وكل هذا يجري الآن من خلال الساحات".
ويُشدد الحسيني على أن "المتابعة والإلحاح الدائمين جعلا الاقتراح يأخذ مساره، الذي كان يجب أن يسلكه منذ 22 عاماً. فالدستور يقول أن النظام قائم على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وما تسبب بانهيار البلد هو غياب السلطة القضائية المستقلة. وبالتالي، غياب المحاسبة من خلال تهميش دور مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، اللذين يراقبان عمل الإدارة وعمليات الإنفاق في الدولة، سيما وأن معهد الدروس القضائية هو الذي يُخَرٍج جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين".
ويلفت الرئيس الحسيني إلى أن "ما يُنقذ البلد هو قانون انتخاب وفقاً للدستور، وسلطة قضائية وفقاً للدستور. كما أن إقرار هذا القانون يُفعّل دورالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي حصن الوزير، بينما هو لا حصانة له في الدستور، فالمادة 20 من الدستور تقول أن القضاء العادي يُحاكم المرتكب".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق