اخبار مظاهرات لبنان : تعميم للقاضي عويدات حول 'ضمانات حماية المشتبه فيهم'.. هذا ما تضمّنه!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات تعميما حمل الرقم 104/ص/2019 ورد فيه:

"يتبين بوضوح من نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتم الإستماع اليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حريته الا بقرار من النيابة العامة، كما يجب إبلاغه فور احتجازه بحقوقه لاسيما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إعلامه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب اليه.

وعليه: إعلاء لشأن العدالة واحتراماً لجناحيها:
1- يطلب الى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرد إبراز بطاقة انتسابهم الى النقابة، وذلك تأميناً لحقوقهم وحفاظاً على معنوياتهم وكرامتهم، دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأولية التي تجري بمعزل عنهم عملاً بأحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وذلك بهدف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكم الأكبر من الأدلة في أسرع وقت ممكن.

2- عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم إلا بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة.

3- إن إجراءات التحقيق تفرض على القائم به الاستعلام من مكتب التحريات عن الملاحظات العدلية الموجودة لدى المكتب المذكور في حق كل من يتم استجوابه من قبل الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحريات عن المحامين الذين يمثلون الجهة المدعية او يحضرون معها لدى الضابطة العدلية".


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق