اخبار سلطنة عمان اليوم : (الوطن) تنشر تفاصيل قرار تعديل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانــون إقامــة الأجانــب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اخبار - القرار يحـدد رسـوم تأشيرات الدخول وتجديـد الإقامة والتصاريـح البريـة 50 ريالا عمانيا (غير مستردة ) لطلب تحويل التأشيرة ، 5 ريالات عمانية لتأشيرة الزيارة السياحية لمدة عشرة أيام

مسقط ـ (الوطن):
أصدرت شرطــة عمــان السلطانيــة القــــرار رقم 129/2018 بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانــون إقامــة الأجانــب، وذلك استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصــادر بالمرسـوم السلطانـي رقم 16/95 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانــب الصادرة بالقــرار رقــم 63/96، وإلى موافقة وزارة المالية.

وتضمن القرار الذي أصدره معالي الفريق حســن بـن محســن الشريقــي المفتش العام للشرطة والجمارك على أن يستبـــدل بكلمة ” المناطق” الواردة فـي تعريف “السلطة المختصة” من المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها كلمة “المحافظات” .
ويستبدل بتعريف عبارة “تأشيرة الدخول” الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، التعريف الآتي :
- تأشيرة الدخول : إجازة تسمح بدخول الأجنبي إلى السلطنة .
ويستبدل بنص البند (1) من المــادة (2) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
1- المنافذ الجوية :
مطار مسقط الدولي ، ومطار ، ومطار صحار ، ومطار الدقم .
ويستبــــدل بنصـــــوص البنــــود أرقــــام (3/أ ، 3/ب ، 3/ج ، 7 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19) مـــــن المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 10 )
(3/أ) التأشيــرة السياحيــة
تمنحها السلطة المختصــة للأجنبـــي بقصــد السياحــة ، وتخولــــــه الدخول والإقامــة فـي السلطنـــة ، وتنقســم إلــى :
1 – تأشيرة سياحية لمــدة عشرة أيام :
- تمنحهــــا السلطــة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهــا ، بنــاء على طلبهــم ، لمــدة (10) عشرة أيام ، قابلة للتمديد لمــدة مماثلة ، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنــــة فــــي الخـــارج بالتنسيـــق مع السلطـــة المختصـــة ، ويشتـــرط الدخــــول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة (10) عشرة أيام ، قابلــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بناء على طلب صاحب عمـــل محلـــي مصـــرح لـــه بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليتــه ، مقابـــل ضمان مالي يصدر بتحديـــده قـــرار من المفتـــش العـــام ، ويشترط الدخــول إلى السلطنــة خــــلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
2 – تأشيرة سياحية لمــدة شهر واحد :
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة شهـــر ، قابلـــة للتمديـــد لمــدة مماثلـــة ، كمـــا تمنــح بمعرفـــة ممثليــــات السلطنـــة فـي الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهـــا ، لمــدة شهـــر ، قابلــــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بنــاء على طلـــب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
3 – تأشيرة سياحية لمــدة عام واحد :
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة عام واحد ، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة فـي الخارج ، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة عام واحد ، بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان مالي يصـــدر بتحديـــده قــرار من المفتـــش العــام ، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
(3/ب) تأشيرة زيارة المقيمين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمنحهــا السلطــة المختصــة للأجانـب المقيمــين فـي دول مجلــــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية ، الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة من ذوي المهن التي تحددها ، وذلك دون كفـيل ، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فـيها لمــدة أربعة أسابيـــع ، قابلــــة للتمديـــد لمــدة أسبـــوع ، ويشتــــرط الدخـــول إلــــى السلطنــة خـــلال شهــــر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
(3/ج) تأشيـــرة زيــارة ركـاب وملاحــي السفــن السياحيــة ، وتنقســـم إلـــى :
1 – تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة (48) ثمان وأربعين ساعة فأقل :
تمنحهـــا السلطــة المختصــة بنـــاء علـــى طلـــب وكيـــل السفـينـــة السياحيـــة ، وتحـــت مسؤوليته ، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة ، وتخــول حاملهـــا الدخـــول والإقامة فـيهــا لمــدة لا تزيـــد علـــى (48) ثمـان وأربعــين ساعة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريـــخ إصدار التأشيرة .
2 – تأشيرة زيــــــارة ركاب وملاحي السفـن السياحية لمدة تزيـــد على (48) ثمان وأربعين ساعة ، ولا تتجاوز (10) عشرة أيام :
تمنحهــا السلطــة المختصـة بنــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـــة ، وتحــت مسؤوليــتـــه ، لركاب وملاحي السفـــن السياحية الراغبين فـي زيــارة السلطنة بقصد السياحة ، وتخـــول التأشيـــــرة حاملهــا الدخـول والإقامـــة فـيهـــا لمـدة تزيــــد علــى (48) ثمـــان وأربعين ساعة ، ولا تتجــــاوز (10) عشرة أيام ، ويشتـرط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
3 – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة شهر واحد :
تمنحها السلطــة المختصـــة بنـــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـــة السياحيـــة ، وتحـــت مسؤوليته ، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة ، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فـيها لمــدة شهر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
7- تأشيــرة التعاقــد للعمــل
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي ، وتحت مسؤوليته للأجنبي الذي تتطلب طبيعة عمله إجراء اختبارات أولية من قبل بعض الجهات الحكومية ، تمهيدا للتعاقد معه من قبل كفـيله ، شريطة إحضار الكفـيل ما يفـيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على ذلك ، وتخول التأشيرة حاملها الدخول إلى السلطنة والإقامة فـيها لمــدة شهريــــن ، قابلــــة للتمديـــد لشهـــر آخر ، ويشتـــرط الدخـــول إلـــى السلطـــنة خـــــلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
14- التأشيـــرة الدراسيــة
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي ، وتحت مسؤوليته للأجنبي القادم للدراســــة ، بشـــرط أن يكـــون الكفـيـــل حاصـــلا علــى ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية صادر من الجهة المختصة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
15- تأشيــرة مــالك
تمنحهــا السلطــة المختصـــة بدون كفـيــــل للأجنبـــي الـــذي يمتــلك وحــدة مبنيــة بأحـــد المجمعات السياحية المتكاملة بالسلطنة ، كما يجوز منحها لشخصين طبيعيين يمثلان قانونـــا مـــالك الوحـــدة المبنيـــة متــى كـــان المـــالك شخصا اعتباريــــا ، ويشتـــرط الدخـــول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
16- تأشيــرة التحــاق بمـــالك
تمنحهــــا السلطــــة المختصة بدون كفـيـــل لـــزوج الأجنبـــي مــالك الوحــدة المبنيــة الحاصــل على إقامة مالك فـي السلطنة ولأفــراد أسرتــه من الدرجـــة الأولــى ، ويشتـــرط الدخــول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
19- تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيــة
تمنـــح للأجانـــب المقيمــين بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربيـــة مـــن الفئــــات التي تحددها السلطة المختصة ، شريطة أن يكون دخولهم للسلطنة برفقة كفـيلهم أو أحد أفراد عائلته ، كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية لمواطن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، شريطة أن يكون دخولها للسلطنة برفقة الزوج أو أحد أفراد عائلته ، وتخول التأشيرة حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة ، والإقامة فـيها لمــدة شهر ، قابلة للتمديد لشهر آخر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 5 )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانــــون إقامـــة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها فـي البنود ( 3/د ، 3/هـ ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ) مــن هـــذه المـــادة إلى تأشيرة عمـــــل أو عمــــل مؤقـــــت إذا توافرت شروطها ، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة ، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
كما يجوز للمدير العام تمديد التأشيرات الواردة فـي هذه المــادة ، وذلك فـي الحالات الطارئة أو لظروف إنسانية يقدرها ، لمــدة لا تجاوز مدة التأشيرة الأصلية ، على أن يقدم صاحب الشأن المستندات الدالة على ذلك” .
المــادة ( 6 )
يستبــدل بنــص الفقــرة الأولــى من المــادة (29) مــــن اللائحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون إقامـــة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
” المــادة (29)
تحـــدد رســــوم تأشيرات الدخول ، ورســـوم تجديـــد الإقامـــة ، ورســـوم التصاريـــح البريــــة على النحو الآتي : “.
المــادة ( 7 )
يستبدل بنص البند (6) من المــادة (30) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
بتحديد 10 ريالات غرامة عن كل يوم لعدم المغادرة في حال انتهاء التاشيرة .

المــادة ( 8 )
تضاف إلى عجز البند (1) من المــادة (14) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، عبارة ( أو موظف أجنبي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية ) .
المــادة ( 9 )
يضاف إلى البند أولا : تأشيرات الدخول ، من المــادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، تسلسلان جديدان ، نصهما الآتي : الرسوم المستحقة 50 ريال عماني (غير مستردة ) لطلب تحويل التاشيرة ، 5 ريالات عمانية لتاشيرة الزيارة السياحية لمدة عشرة ايام .


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الوطن العمانية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الوطن العمانية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق