اخبار مصر اليوم - «شمال سيناء» تعلن ضوابط صيد طائري «السمان» و«الشرشير»

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن ضوابط صيد طائري «السمان» و«الشرشير» لموسم صيد ٢٠١٩، وذلك بناء على قرار وزيرة البيئة رقم 209 لسنة 2019 بالتصريح بصيد طائر السمان والشرشير الصيفى.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ أن صيد السمان والشرشير الصيفى بدأ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري ويستمر حتي الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتقدم المواطن بطلب الترخيص إلى مجلس المدينة التابع له، مع سداد الرسوم المقررة، مع اعتبار بوغاز رقم 2 على ساحل بحيرة البردويل هو الحد الفاصل في اختصاص إصدار تصاريح صيد السمان بين مركز العريش ومركز بئر العبد.

وأضاف المحافظ أنه يتم تحديد المسافة المطلوب الترخيص بها لصيد السمان بما لا يقل عن 200 متر مقابل رسوم 20 جنيها، وألا تزيد المسافة على كيلو متر مقابل 100 جنيه، مع إمكان تنسيب المساحات الأقل، على أن يتم سداد الحصيلة إلى صندوق حماية البيئة، وبالنسبة للرسوم الخاصة بالبط الشرشير الصيفى يتم تحصيل 25 جنيها لرخص التعايش، و100 جنيه لرخص الهواة.

وقال إنه يحظر إقامة الشباك على مسافة تقل عن 300 متر من شاطئ البحر، وبما لا يتعدى حدود المساكن والمبانى، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية التي تقل فيها المسافات عن 300 متر من شاطئ البحر، على أن يتم وضع الشباك في هذه الحالة في أقصى مسافة تسمح بها هذه المناطق 25% من المساحة الكلية المرخص بها دون شباك ( مناطق خالية من شباك الصيد كالمدن- المناطق الحيوية وغيرها) ولا يزيد ارتفاع الشباك على 3 أمتار، والفواصل بين كل عش وآخر مساحة لا تقل عن 5 أمتار من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظا على النوع من التهديد، ويلتزم طلب الترخيص بصيد السمان فقط بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التي قد تقع في الشباك مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها، ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم استخراج تصاريح صيد السمان من قبل مجلس المدينة المختص ومجالس القرى التابعة لها موضحة بها المناطق المسموح بإقامة الشباك بها والمرخص لهم بعد تحصيل الرسوم المقررة. وشدد المحافظ على منع الصيد داخل المحميات الطبيعية طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983، ويجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل.

بدوره، أكد جمال حلمي، مدير عام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، أنه بالنسبة لطائر السمان يسمح بنقل حصيلة عمليات الصيد لأماكن الذبح، على أن يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك (مجازر وأماكن ذبح مخصصة) المعتمدة من قبل المحافظة، ويمنع منعًا باتًا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى في عمليات صيد السمان البرى والطيور المصرح بصيدها، وتقوم وزارة البيئة (برنامج مكافحة مرض أنفلونزا الطيور) بتجميع عينات دورية من كافة محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور، وتقوم وزارة البيئة بعمل دوريات للتأكد من التزام الصيادين بالتعليمات المنظمة.

وأضاف حلمي أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالى، ويتم التحفظ الإدارى على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد، ويقوم الاتحاد العام لصيادي بالمساعدة في مراقبة التزام الصيادين باشتراطات الصيد.

أوضح حلمي أن أدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان هي (الشباك - العشوش - الطراحة - الرماكة - بنادق ضغط الهواء) ويحظر استخدام المخيط في عمليات الصيد، وأدوات الصيد لطائر الشرشير الصيفى هي البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير، ولا يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات، ويسمح بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذي يسمح بطلقتين فقط.

وتابع مدير عام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة أنه تقوم مجالس المدن بتحديد مواقع الشباك على خريطة أو كروكى لتوضيح البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص بها، على أن يتم إخطار الجهات المعنية بنسخة منها، ويجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للتواجد على الشاطئ لممارسة نشاط الصيد، وتقوم المراكز الساحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة لفحص النزاعات بين المواطنين والطعون الخاصة بتصاريح السمان واتخاذ قرارات بشأنها تُعتمد من رئيس المركز، وفى حالة عدم التوفيق في ذلك، يعرض الأمر على لجنة التظلمات المشكلة برئاسة المستشار القانونى للمحافظة بالقرار 161 لسنه 2015، وبناء على موافقة المحافظ في 29 /8 /2000.

كما تقرر حظر التصريح بالصيد بمنطقة محمية الزرانيق، ويسمح للأهالى بالصيد فيما عداها، مع اعتبار أن نصب الشباك في المناطق المسموح بها والتصريح الصادر لا يعتبران سندا من سندات الملكية، ويتم أخذ إقرار على المواطنين الراغبين في الصيد بالتزامهم بوقف أعمال الصيد وإزالة الشباك عند ظهور أي أخطار وبائية، أو صدور قــرار المحافظة بوقف الصيد، أو صدور قرار من وزيرة البيئة بمنع الصيد أو صدور تعليمات أمنية بذلك- دون المطالبة بالرسوم التي قاموا بسدادها للحصول على الترخيص، ويتم توحيد مواقع تجميع السمان بالمراكز والمدن والقرى تحت إشراف مديرية الطب البيطرى وإدارة شؤون البيئة بالمجلس، ويتولى كل مجلس مدينة تحديد أعداد وأماكن التجميع بالمدينة والقرى التابعة له وإعلان هذه الأماكن على المواطنين.

وعن ضوابط ما بعد الصيد، يتم تجميع السمان وذبحة بمجزر العف بمدينة العريش، ومجزر سرحان بمدينة بئر العبد، ولا يسمح مطلقا بتداول السمان أو البط الشرشير الصيفى حيا بالأسواق، وأن تتم متابعة ذلك تحت إشراف مشايخ الصيادين بالمراكز الساحلية، على أن تتولى مجالس المدن إخطارهم والتنسيق معهم في هذا الشأن، ويخضع المخالف لهذه التعليمات للعقوبات الواردة بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، ويتم إلغاء تصريح الصيد، ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالى، ويتم التحفظ الإدارى على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق