اخبار مصر اليوم - مواد قانون «الجمعيات الأهلية» تشترط توفيق الأوضاع خلال سنة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه مجلس النواب، تعديلات شملت 9 مواد للإصدار، وقانونا مرافقا يضم 10 أبواب منفصلة احتوت على 98 مادة.

ونظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلى بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، ونصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشؤون العمل الأهلى بحصر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.

ومن أبرز المواد الخلافية المادة التى حظرت على الجمعيات ممارسة أنشطة معينة، والمادة التى ألزمت الجمعيات بفتح حساب بنكى بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، كما اعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة.

فيما منحت المادة 25 للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل وفقاً لأحكام القانون المرافق، وسمحت المادة 27 لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى بالتصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، كما أجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.

أما الفصل الرابع الذى جاء بعنوان (حل الجمعيات)، فجاء مكونا من ثمانى مواد، أبرزها المادة 46 التى أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وإغلاق مقارها فى أحوال معينة، كما أناطت المادة 49 بالمحكمة المختصة أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصفٍّ لها.

وتضمنت المادة 50 التزام المحكمة المختصة بالفصل فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 48 و49 من القانون المرافق على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأجازت ذات المادة للوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة، وحظرت الترخيص للجمعية المقام بشأنها إحدى الدعاوى المشار إليها جمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على دعم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لحين صدور حكم المحكمة.

وشمل الباب الثالث، الذى جاء بعنوان (وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها)، 9 مواد، أبرزها المادة 56 التى أجازت إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام، والمادة 57 التى أناطت برئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.

ومن أبرز الأبواب التى شهدت خلافا كبيرا، الباب الخامس الذى جاء بعنوان (المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، واحتوى على 11 مادة، أبرزها المادة 66 التى أجازت التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح، وأوجبت مادة 67 على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقة به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وحددت المادة 68 قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح ومقابل تجديده، ونصت المادة 69 على الأنشطة التى يجوز للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة، وألزمت المادة 70 المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التى تحددها الجهة الإدارية فى التصريح الصادر لها.

وحظرت المادة 71 على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق