اخبار مصر اليوم - «المصرى اليوم» تنشر ملاحظات «مجلس الدولة» على قانون الجمارك الجديد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذى أعدته وزارة المالية وعرضته على القسم لمراجعته وضبط صياغته بما يتفق والدستور ولتحقيق النسق التشريعى السليم.

وتضمن تقرير رأى القسم فى 75 مادة من مواد المشروع، الذى يعد من القوانين الهامة التى تنظم على وجه الدقة القواعد والإجراءات المعمول بها فى الشأن الجمركى، وكذلك العديد من الضوابط الخاصة بالعاملين فى قطاع الجمارك.

وقال المستشار عبد الرازق عمران، رئيس المكتب الفنى للقسم، إن المشروع أثناء مناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب أثار عدداً من الاستفسارات يلزم استيضاحها من الجهة مُعدَّة المشروع، ولذا عقد القسم 4 جلسات استفسارات حضرها ممثلون عن وزارة المالية بوصفها الجهة معدة المشروع.

وأضاف عمران أن القسم كان له ملاحظات وأوجه ضبط صياغة يستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، سواءً من حيث الشكل أو الموضوع.

جاء فى أبرز الملاحظات، التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، أن المادة الثانية أناطت بمصلحة الجمارك اتخاذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، ورأى القسم إضافة عبارة «بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة» إلى هذه الفقرة، لأنَّ تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية منوط بالعديد من الجهات داخل الدولة وليس المصلحة وحدها.

واعتبرت المادة الرابعة من المشروع موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير المالية، من مأمورى الضبط القضائى، وذلك فى حدود اختصاصاتهم، واقترح القسم استبدال عبارة «يصدر بتحديدهم» بـ«يصدر بتحديد وظائفهم»، وذلك ضبطاً للصياغة القانونية.

كما أوصى القسم باستبدال عبارة «بالسلطات المختصة» بـ«جهات الاختصاص الأخرى» الواردة فى هذه المادة، تحقيقًا للمعنى المقصود، وحذف عبارة «وللأجهزة الرقابية المعنية المراجعة السنوية للضبطية القضائية» الواردة فى المادة، وذلك نظرًا لعدم وضوح المقصود بالأجهزة الرقابية المعنية.

ومنحت المادة «6» من المشروع لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، فى حالة وجود دلائل على التهريب، الحق فى تفتيش الأماكن العامة والمحال داخل نطاق الـرقـابـة الجمركية للبحث عن البضائع المهربة، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ ذلك، وتم التوافق مع ممثلى الجهة مُعدَّة المشروع على حذف هذه الفقرة والاكتفاء بالقواعد العامة القانونية فى شأن تفتيش الأماكن.

ورأى القسم استبدال عبارة «المتهمين بالتهريب» بعبارة «المهربين وشركائهم» الواردة فى المادة السابعة، وذلك بحسبان أنَّ من يتم ضبطهم إعمالاً لحكم هذه الفقرة يكونون متهمين بالتهريب أو بالاشتراك فيه ولم تتم إدانتهم بعد.

وأخضعت المادة 11 البضائع التى تدخل للضريبة المقررة فى التعـريفـة الجمركية، عـلاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة، إلا ما يستثنى بنص خاص، أما البضائع التى تخرج من مصر فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد بشأنها نص خاص، ولذا توافق القسم مع ممثلى الجهة معدَّة المشروع على استبدال عبارة «الإقليم الجمركى» بعبارة «أراضى الجمهورية» الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك فى ضوء أنَّ الإقليم الجمركى وفق التعريف الوارد له فى المادة «1» من المشروع يشمل الأراضى والمياه الخاضعة لسيادة الدولة.

وأوصى القسم بإضافة عبارة «التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء» قرين تلك المشروعات التى أوردتها المادة 14، والتى تتم معاملة آلاتها ومعداتها جمركياً.

وتضمنت المادة 18 من المشروع حكماً مؤداه سريان الإعفاءات المنصوص عليها فى مشروع القانون على البضائع الواردة من الخارج، أو من المستودعات الجمركية، أو من المناطق الحرة، أو من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو المشتراة من الأسواق الحرة أو من المعارض الدولية، وذلك بما لا يخل بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الخاصة والاتفاقيات المشار إليها بالمادة الثالثة من مواد الإصدار، وتم التوافق أثناء جلسات الاستفسارات على حذف هذه المادة، على أن تُضاف عبارة إلى مواد الإصدار تضمن عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى، وبالنسبة إلى الإعفاءات المقررة فى الاتفاقيات النافذة فى مصر فيُكتفى بالحكم الوارد فى مواد الإصدار المتعلق بعدم إخلال الأحكام الواردة بمشروع القانون المرافق بأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفًا فيها.

وتناولت المادة 20 من حالات إعفاء البضائع من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة، حيث لفت قسم التشريع نظر الجهة مُعدَّة المشروع إلى أنه بموجب التعديل على الدستور، فى إبريل الماضى، تم استحداث مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس النواب، وهو ما قد يستلزم إدراجه ضمن الجهات المنصوص عليها فى هذا البند لأخذ رأيه فى الشأن ذاته.

كما تم التوافق على استبدال عبارة «ضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة» بعبارة «الضمانات الواجب تقديمها»، الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 26 المشار إليها وأينما وردت فى مشروع القانون.

وأوضحت المادة 27 بعض الأحكام المتعلقة بالنقص والتغيير فى البضائع المُودَعة فى المستودعات الجمركية، ثم أحالت الفقرة الأخيرة منها إلى اللائحة التنفيذية فى شأن تحديد قواعد ونسب النقص والتغيير فى البضائع، وتوافق القسم مع ممثلى الجهة معدة المشروع على إضافة عبارة «بعد الرجوع إلى الجهات المختصة» إلى تلك الفقرة، لأنَّ تحديد هذه القواعد والنسب من الأمور الفنية التى يستعصى على اللائحة التنفيذية تحديدها وحدها دون أن يكون ذلك بناءً على ما تبينه الجهات الفنية المختصة التى يتوافر لديها القدرة على بيان تلك القواعد والنسب وفق أسس علمية.

وفيما أوجبته المادة 30 على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى المصلحة فى الشروط والمواصفات المطلوبة، مع اعتبار انقضاء مدة 15 يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها بمثابة موافقة منها على هذه الشروط، لاحظ القسم أنه طالما أن الإجراء المطلوب من المصلحة القيام به هو استطلاع رأيها فى الشروط والمواصفات المتعلقة بالمناطق الحرة قبل إنشائها، ومن ثم فإن ما تضمنه النص من اعتبار انقضاء مُدَّة معينة على ورود طلب الرأى دون الرد موافقة منها على هذه الشروط يتعارض مع ما ورد فى ذات النص من اقتصار دور المصلحة على إبداء الرأى فقط، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع. وبالنسبة للمادة 36 تم التوافق مع ممثلى وزارة المالية على حذف كلمة «الرقابية» الواردة فى المادة، لأنه لا مجال للإفراج عن البضائع بأى حال من الأحوال ما لم تكن قد استوفت القواعد الرقابية المقررة، كما أن النص على أنه لا يتم الإفراج نهائيًا عن البضائع إلا بعد استيفاء القواعد الرقابية قد يوحى بأنه تم الإفراج عن تلك البضائع مؤقتًا دون أن تكون خضعت للقواعد الرقابية المقررة، وهو ما لا يُتصور حدوثه.

وحظرت المادة 42 قيام السفن التى تقل حمولتها عن 200 طن بحرى، دون إذن مسبق من المصلحة، النقل إلى ومن البلاد بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التى تقدرها المصلحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق