اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 287 لسنة 2019 بإضافة بعض اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بعض الاختصاصات .
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث يضاف إلى اختصاصات مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه الاختصاصات الآتية: التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها، واعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالى ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها، فضلا عن التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية .
وشمل القرار تستبدل عبارة «مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى» بعبارة «مدة عضوية مجلس الأمناء» سنتان«الواردة بصدر المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق