اخبار مصر اليوم - «تشريعية النواب» تنهي جدل تعديلات قانون المخدرات (تفاصيل)

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الخلاف حول تعديلات قانون مكافحة المخدرات بإضافة مادة لتجريم المواد المخدرة التخليقية، وتنص على: «تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون».

وجاء قرار اللجنة في اجتماع اليوم الثلاثاء، بالموافقة على الصيغة التي قدمتها الحكومة وألقاها وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بشأن مشروع القانون الذي أحدث جدلا خلال الجلسة العامة اليوم، بعد تحفظ رئيس البرلمان، على عبدالعال، عليه لوجود شبهة عدم دستورية ومواد غير منضبطة في الصياغة، وهو التحفظ الذي عبر عنه أيضا رئيس اللجنة، بهاء أبوشقة، ووكيلها، أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة.

ولفت «أبوشقة»، إلى قرار المجلس بإعادة مشروع القانون الذي يستهدف مكافحة المواد المخدرة التخليقية وعلى رأسها الاستروكس والفودو، وقال «إننا أمام ظاهرة في غاية الخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال أثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، وكان لازاما التدخل السريغ لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها».

وأكد أبوشقة على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات، لتتسق مواد التعديل مع قانون مخدرات، وقال «فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض»، وأضاف «المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟».

وكرر رئيس اللجنة اعتراضه على صياغة مواد التعديل التي كانت قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال «هذا هو فن الصياغة، للأسف في لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط».

وأوضح أبوشقة، أن التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم، يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال «يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها».

وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أنه لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، أو ضبط الصياغة، فالحكومة لا تقبل بصدور مواد غير منضبط، المطلوب ننزل أحكام قانون المخدرات على المواد المخلقة «، مضيفا»نقترح نص واحد فقط أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم ١، ويصدر وزير الصحة قرار بالضوابط وتسري على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات«.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق