اخبار مصر اليوم - «القوى العاملة» تبدأ حلقات لتعريف العامل بحقوقه وواجباته في قوانين العمل بالإمارات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، تم توجيه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل، ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تستكمل حلقات تعريف العامل بكل حقوقه وواجباته بسوق العمل، حيث تخصص سلسلة من الحلقات المنشورة لتعريف العامل بدولة الإمارات العربية المتحدة بحقوقه وواجباته بعد أن قدمت الوزارة من قبل 7 حلقات عن سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي يقوم بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجهه لسوق العمل بدولة الإمارات من واقع نظام العمل والعمال بالدولة، وسوف يتم نشرها تباعا ثم تجميعها بعد ذلك في دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.

وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد، أن دولة الإمارات تطبق قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته، مشيرا إلى أن هناك قانونا للقطاع الخاص: وهو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) الجهة المسئولة عن تنفيذه، ويطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص سواء المواطنين أو المقيمين باستثناء العمالة المنزلية وما في حكمها أو عمال الزراعة والرعي.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، أوضح أنها تخضع للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، ويتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها، ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية، ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين في الشركات التي تقع في نطاقها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع الحكومي، يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ذات الصلة (رقم 9 لسنة 2011 ورقم 17 لسنة 2016)، ويطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات، والمؤسسات العامة الاتحادية، وتعتبر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR) بالصلاحيات والمسئوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والهيئات الاتحادية.

وأكد المستشار العمالي أنه بعد الانتهاء من الإجراءات وفقا للقانون الإماراتي، يجب اعتماد التأشيرة من مكتب التمثيل العمالي بسفارة جهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، للتأكد من صحته ومراجعة الشروط التعاقدية به، وفي جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة لمراجعته واعتماده قبل استخراج تصريح العمل.

ويُتاح لحاملي كافة أنواع التأشيرات تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، بالإضافة إلى رسم مالي مقداره 555 درهما إماراتيا كبدل مغادرة، وذلك قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول (التأشيرة).


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق