اخبار مصر اليوم - تعديلات جديدة بالبرلمان على قانون زراعة الأعضاء (نص كامل)

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على مشروع قانون قدمته الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ووقع عليه أكثر من 60 نائبا.

ونص القانون على استبدال نصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، بنصوص أخرى، وتنص المادة «5» الجديدة على وجوب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتـًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا.

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها. وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري.

فيما تنص المادة السابعة المستحدثة على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي. وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.

أما المادة (8) أكدت أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.

فيما منعت المادة (14) نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة. ونصت المادة (26 ) على إلغاء الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، وإلغاء القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنه 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وإلغاء كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول.

وأضافت التعديلات التي تقدمت بها النائبة مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا «أ») إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، حيث تنص المادة (16 مكررًا) على ان يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

أما المادة (16 مكررًا «أ») نصت على أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية للقانون إن المادة 60 من الدستور أكدت أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.

فيما أشارت المادة 61 من الدستور على أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.

وذكرت «فراج» أنه في إطار حرص البرلمان على تأكيد الالتزام بأحكام الدستور، وإزاء تنامي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية دون رادع، فكان لابد أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك إنفاذًا لإرادة المشرع الدستوري، والذي ضمنها في المادتين (60، و61) من دستور مصر الصادر في 2014.

وأضافت أنه تم في التعديل المقدم استبدال نصوص المواد (5، و7، و8) بالنصوص المرفقة بالتأكيد على أن يكون التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة بالشهر العقاري، سواء صدرت الموافقة من المتبرع أثناء حياته، أو بعد مماته. مع التأكيد أيضًا التحقق من ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة ومن ثَمَّ كان لابد من إجراء تعديل على نص المادة (14) من ذات القانون، حيث تم إلغاء اللجنة الثلاثية حيث يشوبها عوار دستوري بحسم المشرع الدستوري قضية نقل الأعضاء من المتوفي حيث أكد على أن يتم النقل من إنسان مات موتًا حقيقيًا يقينيًا، ومن ثَمَّ أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفًا للنص الدستوري، وبالتالي تم إلغاء نص اللجنة الثلاثية في المادة (14) من هذا القانون حيث يحوم حوله الشبهات بشأن إقرار الوفاة.

وتابعت: «القانون رقم 5 لسنة 2010 كان قد استثنى في المادة (26) منه القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن بنوك قرنيات العيون، ومخالفه القانون 79 لسنه 2003 بشان إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المادة 60 و61 من الدستور، وحيث إن قرنيات العيون تعد من أعضاء وأنسجة الجسم البشري، فكان لابد أن يتضمنها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وعلى هذا فقد رُئى إضافة مادتين جديدين إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 تحت رقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررًا «أ») بشأن إنشاء بنوك قرنيات العيون، وبالتالي يقترح إلغاء القانون 103 لسنة 1962 كما هو وارد في التعديل المقترح للمادة (26) في مشروع القانون المرافق».


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق