اخبار الامارات اليوم العاجلة - إعادة تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ونص القرار في مادته الأولى على تعديل المادة 2 من القرار رقم 46 لسنة 2017 بشأن اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان وإعادة تشكيل اللجنة برئاسة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من محمد عبد الحميد خليف مستشار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وراشد خلفان النعيمي مستشار قانوني في الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وأشرف العدوان مستشار قانوني في دائرة الموارد البشرية.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة تسمية نائب له من بين أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعاتها في حال عدم حضوره أي اجتماع، كما يجوز له الاستعانة بأي موظف من موظفي حكومة عجمان لإبداء الرأي في أحد الموضوعات التي تعرض على اللجنة للاسترشاد والاستئناس برأيه، ولا يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من توصيات وقرارات بشأن الموضوع، ويحدد الرئيس مقرراً للجنة يتم اختياره من بين موظفي دائرة الموارد البشرية.

ويلغي القرار أي نص أو حكم ورد في أي قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الهدف من هذا القرار توفير إجراءات محددة وفرص عادلة لموظفي حكومة عجمان للتظلم من أي قرار أصدرته الجهة الحكومية مما يراه مجحفاً بحق من حقوقه الوظيفية وإتاحة الفرصة للموظف للاعتراض على أي قرار إداري ضده تصدره الجهة الحكومية التابع لها، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وفتح قنوات اتصال كافية بين الموظف المتظلم وكل مستويات الإدارة في الجهة الحكومية التي يعمل بها.

وتختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من الموظف بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقه في حال اعتراضه على أي قرار أصدرته الجهة الحكومية التي يتبع لها، وعلى الجزاءات الإدارية المفروضة عليه أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه بما فيها نتائج تقييم الأداء، وبناءً على توصية أصدرتها لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية أو نتيجة عدم النظر أو البت في تظلمه من قبل الجهة الحكومية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية للتظلم، إلى جانب النظر في التظلمات التي تقدم إليها من الموظفين في حال امتناع الجهة الحكومية عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم.

من جانب آخر لا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم يكون منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق