اخبار الامارات اليوم العاجلة - «الغيرة الشديدة» تنهي حياة فتاة بعد علاقة غير شرعية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تطورت مشادة كلامية بين شاب وفتاة ما أدى إلى وقوع جريمة قتل، منهية بذلك شهرين من الصداقة والعلاقة غير بينهما.

وتفصيلاً، فقد ورد بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بوقوع جريمة قتل، أسفرت عن فتاة من جنسية آسيوية، إثر تعرضها لطعنات باستخدام آلة حادة (سكين)، لتشرع الجهات الأمنية في إجراءات التحقيق في الواقعة، وتحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل، مرجعاً السبب إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين الفتاة (المجني عليها)، على خلفية محاولة أحد أصدقائها في العمل التقرب إليها، ما أشعل في نفسه نيران الغيرة، ليمتلئ قلبه بالحقد، مضيفاً أنه ارتكب الجريمة بعد أن استفزته الفتاة، وأصرت على إنهاء العلاقة معه، على أن تبدأ علاقة جديدة مع زميلها في العمل.

وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أول درجة، بوصف أنه قتل الفتاة عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً)، واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم تعزيراً عن جريمة قتل الفتاة، عمداً، بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمته رسم الدعوى الجزائية، وببراءته من تهمة حيازة المخدر، ومصادرة المدواخ الملوث به.

فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

وأشار المتهم في المذكرة الدفاعية، إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعمل أحكام الإعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه، على الرغم من توفرها في حقه، وذلك لوجود عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه، وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.

وردت المحكمة بأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية، أن المتهم لا يعاني من مرض ذهني يؤثر في الإدراك والإرادة، لذا، يعد مسؤولاً عن تصرفاته في ما يخص الواقعة المسندة إليه (القتل وحيازة المخدرات)، ومن ثم فإن الدفع المثار بهذا الشأن، لا يعدو سوى أن يكون جدلاً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لتقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم، وإلزامه بالرسوم المستحقة، وقدرت مبلغ 5 آلاف درهم تدفع للمحامي المنتدب من خزينة دائرة القضاء.

طباعة Email Ùيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق