اخبار الامارات اليوم العاجلة - خليفة يصدر عدداً من القوانين المحلية في أبوظبي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين المحلية في إمارة أبوظبي، شملت إنشاء شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، وإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بديلاً عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وقد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

مكتب أبوظبي للاستثمار

وأصدر سموه القانون رقم «1» لسنة 2019، بشأن إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، نصّ على إنشاء هيئة تسمى «مكتب أبوظبي للاستثمار» يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية، وبحسب مواد القانون يختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية وكذلك اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يختص المكتب بمتابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة للدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واستثمار أمواله من خلال تأسيس الشركات لأغراض مشاريع الشراكة وتمثيل الإمارة في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تنظيم الشراكة

وجاء في القانون رقم «2» لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتوفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشارت مواد القانون إلى أن يُراعى في الشراكة أن تكون ذات جدوى اقتصادية ومالية واجتماعية، وأن يحقق مصلحة الحكومة والمنفعة العامة لأفراد المجتمع، وأن يراعي حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذه بواسطة الشراكة وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.

وتتم مشاريع الشراكة من خلال اتباع أي من الأساليب التالية: إنشاء شركة المشروع للمشروع المشترك وتمويله، وتملكه، والانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، وإنشاء شركة المشروع للمشروع المشترك والتنازل عن ملكيته للجهة الحكومية مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به تجارياً، ونقل منفعة المشروع من الجهة الحكومية إلى شركة المشروع لغايات تمكينها من الانتفاع به تجارياً، وإنشاء شركة مشروع بين الجهة الحكومية والشريك من القطاع الخاص لتنفيذ عقد الشراكة.

وحظر القانون على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات رسوم أو تعرفة أو أثمانٍ أو أية مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد إصدار الجهة الحكومية شهادة خطية بقبول مستوى جودة الأعمال أو الخدمات.

كما أصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2019، في شأن شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، ونص على أن يُعدل الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وبموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة، كما تنقل إلى الشركة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل دائرة الطاقة، بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار، كما تنتقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسماً إلى 500 مليون سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، كما حدد رأس مال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد، وجميعها أسهم اسمية ومدفوعة بالكامل، وتكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية بدأت بتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

هيئة أبوظبي للزراعة

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون رقم «7» لسنة 2019، في شأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.

ووفقاً لمواد القانون «تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وجميع المراكز التابعة لهما كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتعد الخلف القانوني لها».

ونص القانون على أن تكون الهيئة السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية.

كما أصدر سموه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وبموجب القانون تشغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات السارية، كما حظر القانون على مالك العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية إشغالها قبل صدور شهادة الإشغال أو في حال انتهاء صلاحيتها أو صدور قرار بإلغائها، وتأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وإشغال أو استخدام أو تأجير العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، أو تأجيرها لغير العائلات في المناطق السكنية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة واستثناء من ذلك يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي تحدد بقرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني.

غرامة مالية

وفق القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار المؤجر شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن، وتفرض غرامة مالية تزيد على مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

طباعة Email Ùيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البيان الاماراتية ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البيان الاماراتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق